أمر رقم 75-50 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 7 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة بالمجلس الاستيراد التنفيذي لولاية الجزائر . 668 666
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم عند نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية :
1) (1) جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها الذمة المالية لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) التي يوجد مقرها الرئيسي في 6 نهج بوفى مدينة الجزائر) باستثناء العائدة منها ضمن الشركة نفسها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) بموجب المرسوم رقم 73 164 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه
(2) وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات | التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة الاستيراد والعبور والنقل والتصدير (سيتيكس - الجزائر) ، باستثناء التي تحوزها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ستوناكوم) بموجب المرسوم رقم 73-164 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحرر بموجب مرسوم عند الاقتضاء، جرد وصفى وتقديري لمجموع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة ويوضع هذا الجرد عند الحاجة بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعيين كيفيات تحديد وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك لوزارة الصناعة والطاقة ونقل تلك الملكية الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةيجوز بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة كل الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أو تثقل قيمة الاموال المؤمنة بموجب المادة الأولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبنا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول 10
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-80
مرسوم رقم 75-80 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب 17 الامر يوليو رقم 75 سنة - 50 1975 إلى المؤرخ في 7 الشركة جمادى الوطنية الثانية عام للصناعات 1395 الميكانيكية الموافق (سوناكوم) 668
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.