قرار

قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة، يسمح بمقتضاه لادارة البريد والمواصلات بشق معبر تحت الارض في الكيلوميترات 432 + 640 و 654 + 368 قصد وضع كابل هاتفي 671

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.