قرار

قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر - سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة العدل قصد بناء «فيلتين» 672

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.