قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والتي قسنطينة، يتضمن التخصيص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى الارض مساحتها 3 هكتارات و 18 آرا و 90 سنتيارا لازمة لبناء ثانوية للتعليم المتوسط بحى الامير عبد القادر (قسنطينة) . 671

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.