مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد لبنك الجزائر الخارجي ) 670
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد لبنك الجزائر الخارجي ) 670
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.