أمر رقم 75-51 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم المادة 15 المتعلقة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية بتشكيل اللجنة المركزية للصفقات المحددة بموجب 74-9 المؤرخ في 6 الأمر رقم الاصنام 668
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 15 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية كمايلي :
- المدير العام للبنك الذي سيوطن لديه مشروع عقد التجهيز أو الملحق المبرم من قبل المؤسسة الاشتراكية أو ممثله ، المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط - مؤسسة الاشغال (كنات) أو ممثله . »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ..
هواري بومدين 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1395 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 74-9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.