قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد سعر مواد التضميد 669
المادة الأولى
فتح المادةتحدد اسعار بيع مواد التضميد المصنوعة من قبل شركة القطن الصحى بما فيها جميع الرسوم، وفي مختلف مراحل التسويق طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةتقوم الصيدليات وحدها بالبيع للجمهور المنتجات المنصوص عليها في هذا القرار •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 وزير التجارة وزير الصحة العمومية عياشي پاكر عمر بوجلاب 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1395 ه تعيين المواد منشفات دورية علبة بها 10 حفاضات الطفل علبة بها 25 حفاظة علبة بها 50 حفاظة شاش للتضميد علبة بها 10 ضمادات مطهرة 40 × 40 30 X 30 20 × 20 علبة بها 10 ضمادات معقمة غير مغلفة 40 × 40 30 X 30 20 X 20 علبة بها 100 ضمادة مطهرة رباطات من الشاش الممتص للماء 5 م × 10 سم 5 م × 8 سم 5 م x 6 سم وزارة المانية م مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1395 الموافق الجدول سعر التنازل شركة سعر التنازل الصيدلية سعر البيع للعموم القطن الصحى المركزية الجزائرية د. ج .
د.ج د.ج 3,00 345 ر 430 7,00 8,058 100001 121001 14,40 18,00 3,06 3,50 40404 234 2702 3040 1044 165 20 3,96 455 5070 3,06 4,50 4040 234 270 3040 200 2530 3160 126 1451 11801 17 1351 1,70 108 25ر 155
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.