قرار

قراران مؤرخان في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975 يتضمنان التصريح بالمنفعة العامة لبناء مركزين بباب الزوار (ولاية الجزائر) وعين السخونة لهما قوة 33/63 كيلو فولت . 669

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.