مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 3 يونيو سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمعادن 669

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.