قرار

قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1394 الموافق 19 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والي سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالشلالة الضهرانية بلدية بوسمغون، لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء مركز متقدم مستقل للحماية المدنية . 672

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.