مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 2337
المادة الأولى
فتح المادةيعين العميد رشيد بن يلس أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء | من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.