مرسوم

مرسومان مؤرخان في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين محتسبين بمجلس المحاسبة (استدراك). 2368

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.