مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبين لرئس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2336
المادة الأولى
فتح المادةيعين العميد كمال عبد الرحيم | نائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 11 و 12 منه الأحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2341 وبمقتضى المرسوم رقم 84-357 المؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين العميد خالد نزار نائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 | الموافق 28 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.