مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين نوفمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير. 2335 الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 2335
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مصطفى بلوصيف بصفته أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني لتكليفه بمهام أخرى. ক
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.