مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس أركان الجشين الوطني الشعبي. 2336
المادة الأولى
فتح المادةيعين اللواء مصطفى بلوصيف رئيسا لاركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.