ج.ر عدد 51 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-234 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 17-235 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 17-236 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 17-237 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………. 11 م رسوم رئاسي رقم 17-247 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القض اة أعض اء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………………………………………………. 13 م رسوم رئ اسي رقم 17-248 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات………………………………………………….. 13 م رس وم رئ اسي رقم 17-249 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة سبدو في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

8 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 30 غشت سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل…………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا…………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية سكيكدة……………………………………………………………………………….. 16 مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 7 ذي ال ق ع دة ع ام 1438 الم وافق 30 يولي و سنة 2017، ي ت ضمّن ال ت عي ين ب وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………….. 17 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن تعيين م ديرين للت ك وين والتعليم المهنيين في الولايات……………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين لمعهدي التكوين والتعليم المهنيين في ولايتين…………………………………………………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1438 الموافق 16 غشت سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…… 18 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها…………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد…………………… 20 قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد كيفية الأذان وصيغته…………………………………….. 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1438 الموافق 24 أبريل سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 22 ق رار مؤرخ في 15 جمادى الث انية عام 1438 الم وافق 14 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

8 ذو الحجة عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 30 غشت سنة 2017 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة والمناجم قرارمؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة غرداية”…………………………. 23 قرارمؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 6 رج ب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة تيارت”………………… 24 قرارمؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة”…………………………. 24 قرارمؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البويرة”……………………….. 24 قرارمؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي”…………………….. 24

8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 17-228 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على وثائق المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بالدوحة في 11 أكتوبر سنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على النظام العام للاتحاد البريدي العالمي، المحرر بالدوحة في 11 أكتوبر سنة 2012،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي، المحررين بالدوحة في 11 أكتوبر سنة 2012،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية، المحرر بالدوحة في 11 أكتوبر سنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على وثائق المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بالدوحة في 11 أكتوبر سنة 2012، وتلحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-229 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، المحرر بجنيف في 9 أكتوبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، المحرر بجنيف في 9 أكتوبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، المحرر بجنيف في 9 أكتوبر سنة 2015، ويلحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-230 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وح كومة جمهورية تنزانيا المتحدة، الموقع بالجزائر بتاريخ 7 نوفمبر سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر ال دبلوماسية ولمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وح كومة جمهورية تنزانيا المتحدة، الموقع بالجزائر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تن زانيا المتحدة، الموقع بالجزائر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2007، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية المتحدة لتنزانيا. الديباجة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية المتحدة لتنزانيا (المشار إليهما أدناه ب “الطرفين المتعاقدين”)،

  • رغبة منهما في تع زيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين،
  • واعترافا منهما بأن وجود علاقات ثنائية ممتازة هو أمر حيوي لمصلحة الطرفين المتعاقدين،
  • ورغبة منهما في المزيد من تسهيل حركة مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى شروط عامة 1 - يمكن مواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة والذين تتوفر فيهم كل شروط الدخول الأخرى المحددة من قبل كل طرف متعاقد، الدخول إلى إقليم كل من الطرفين المتعاقدين دون مطالبتهم بالحصول على تأشيرة، سواء كان ذلك لمدة تسعين (90) يوما، أو لغرض العبور. 2 - يتم الدخول إلى إقليم كل من الطرفين المتعاقدين فقط، عبر النقاط الحدودية المعنية أو المطارات أو الموانئ المرخصة قانونا لدخول النقل الدولي للمسافرين. 3 - إذا تجاوزت الإقامة تسعين (90) يوما، ينبغي على مواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، استيفاء الإجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة. 4 - يحصل رؤساء البعثات والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون لدى الطرف 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 غشت سنة م المتعاقد الآخر والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة وكذلك أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم بصفة دائمة، على تأشيرة صالحة حتى نهاية مهامهم. ويقصد بعبارة “أفراد أسرهم” فقط الزوج والأبناء والوالد والوالدة تحت كفالتهم. المادّة 2 تبادل وثائق السفر 1 - يزود كل طرف متعاقد الطرف الآخر بنماذج من وثائق السفر التي يستعملها مواطنوه عند سفرهم بدون تأشيرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في أجل أقصاه ستون (60) يوما اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. 2 - يعلم الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عند إصدار وثائق سفر جديدة أو بأي تغيير في الوثائق الموجودة. وتكون، عندئذ، هذه الوثائق صالحة للاستعمال ثلاثين (30) يوما بعد تزويد الطرف المتعاقد الآخر بنماذج منها. المادّة 3 الإعفاء من رسوم التأشيرة تعفى الإجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة الأولى، من كل الحقوق والرسوم العادية. المادّة 4 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية. المادّة 5 التعديل والتوقيف 1 - يُبلّغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بنيته في تعديل أو مراجعة هذا الاتفاق. 2 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق إيقاف العمل بهذا الاتفاق جزئيا أو كليا. وفي هذه الحالة، يبلغ الطرف المتعاقد الطرف الآخر بقراره هذا، عبر القناة الدبلوماسية، في غضون ثلاثين (30) يوما، كما يقوم بتبليغ مماثل عند رفع هذا التوقيف. المادّة 6 الدخول حيّز التنفيذ والإنهاء 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد تبادل مذكرات يخطر بموجبها الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض في إقليميهما.

8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بصفة آلية باتفاق ضمني لفترات متتالية، مدة كل واحدة سنة واحدة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضائه. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا لذلك من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 7 نوفمبر سنة 2007، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتحدة لتنزانيا الشعبية عبد القادر مساهل سيريل أوغست شامي الوزير المنتدب المكلف نائب وزير الشؤون بالشؤون المغاربية الخارجية والتعاون والإفريقية الدولي ★ مرسوم رئاسيّ رقم 17-231 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بوارسو في 18 أكتوبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بوارسو في 18 أكتوبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بوارسو في 18 أكتوبر سنة 2016، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية بولونيا متعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلومساية ولخدمة، الموقّع بوارسو في 18 أكتوبر سنة .2016 إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية بولونيا، المشار إليهما أدناه ب “الطرفين المتعاقدين”،
  • إذ تحذوهما الرغبة في توطيد العلاقات الودية والتعاون وكذا ضرورة استحداث آلية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية،
  • واعتبارا منهما بأن الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة سيسهّل إلى حد بعيد العلاقات الدولية،
  • ورغبة منهما في تسهيل تنقل الموظفين بين كلا البلدين، قد اتفقتا على الأحكام الآتية : المادّة الأولى يعفى مواطنو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومواطنو جمهورية بولونيا الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة صالحة، من الحصول على تأشيرة دخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والخروج منه وعبوره لمدة إجمالية لا تتجاوز التسعين (90) يوما خلال فترة مائة وثمانين (180) يوما، وذلك ابتداء من تاريخ الدخول الأول. المادّة 2 1 - يرخص لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين، المدعوين للعمل لدى بعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي أو منظمة دولية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، والحاملين لجوازات سفر صالح ة تمت الإشارة إليه ا في المادة الأولى والصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية للطرف المتعاقد، الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيه طيلة مدة ممارسة مهامهم دون الالتزام بالتأشيرة. 2 - قبل إرسالهم إلى العمل، تصرح وزارة الشؤون الخارجية للدولة المرسلة بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 لدى البعثة الدبلوماسية للدولة المستقبلة، عن طريق إشعار.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 تطبق أحكام هذا الاتفاق كذلك على أفراد عائلات الموظفين المشار إليهم في المادة 2، شرط أن يكونوا حاملين لجوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى وأن يكونوا قاطنين معهم. المادّة 4 يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المواد من 1 إلى 3 الامتثال إلى الأحكام القانونية السارية في الدولة المستقبلة فيما يخص دخول وإقامة ومغادرة الأجانب. المادّة 5 يتم إعلام الطرف المتعاقد الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بأي تغيير في الأحكام القانونية المتعلقة بدخول وإقامة ومغادرة الأجانب. المادّة 6 في حالة ضياع جواز سف ر دبلوماسي أو لخدم ة من مواطن أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتعين على هذا الأخير، وبدون تأخير، إعلام السلطات المختصة للدولة المستقبلة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة. وتُصدر البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المختص لرعيتها وثيقة سفر جديدة تسمح له بعبور حدود الدولة، وتُعلم بذلك السلطات المختصة للدولة المستقبلة. المادّة 7 يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين تعليق تطبيق هذا الاتفاق كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بأمنه الوطني أو بالنظام العام أو بحماية الصحة العمومية. ويتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بتعليق تطبيق الاتفاق أو برفع هذا التعليق في غضون سبعة (7) أيام، كأقصى حد، قبل دخول تعليق تطبيق الاتفاق أو إلغاء هذا التعليق، على التوالي، حيز التنفيذ. المادّة 8 يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الدخول إلى إقليمه أو تقليص مدة الإقامة به لمواطني الطرف المتعاقد الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم. المادّة 9 يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، تعديل الاتفاق، كليا أو جزئيا. ويدخل أي تعديل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 12 أدناه. 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 غشت سنة م المادّة 10 تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينجم عن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وديا، عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين المتعاقدين، ودون اللجوء إلى أطراف أخرى أو إلى محكمة دولية. المادّة 11 1 - لأغراض هذا الاتفاق، يرسل كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى من هذا الاتفاق، التي يصدرها مرفقة بوصف مفصّ ل لهذه الوثائق، وذلك ثلاثين (30) يوما قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 2 - يخطر كل طرف متعاقد الطرف الآخر بأي تعديل يطرأ على جوازات السفر المذكورة في المادة الأولى من هذا الاتفاق، كما يرسل إليه، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن الوثائق الجديدة وذلك ثلاثين (30) يوما قبل دخولها حيز التنفيذ، مرفقة بوصف مفصّل لهذه الوثائق والتعديلات التي طرأت عليها. المادّة 12 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد استلام آخر إشعار، عبر القناة الدبلوماسية، والذي يبلّغ الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 2 - يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويمكن لكل طرف متعاقد إنهاء العم ل به عن ط ريق الإخطار. وفي هذه الحالة، ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق تسعين (90) يوما بعد تاريخ استلام هذا الإخطار. حرر بوارسو في 18 أكتوبر سنة 2016 في نسختين أصليتين، باللغات العربية والبولونية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقر اطية بولونيا الشعبية جوانا فرونتشكا صالح لبديوي نائب كاتب الدولة لدى سفير الجزائر بوارسو وزارة الشؤون الخارجية

8 ذو الحجة عام 1438 ه 51 9 30 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-234 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-27 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار 57.200.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لم يزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا ومائتا ألف دينار 57.200.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-22 “المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-235 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وخمسة ملايين دينار 105.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 - “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وخمسة ملايين دينار 105.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 34-14 “المصالح اللامركزية التابع ة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة”.

51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2017 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-236 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن الجدول غشت سنة م توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-30 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره مائتان وأربعة وعشرون مليون دي نار 224.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2017 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليون دينار 224.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يك لف وزي ر المالية ووزي ر الع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة الفرع الجزئي العامة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………………………………. 15.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………… 150.000.000

8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 غشت سنة 2017 م الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………. 13.000.000 34-11 المصالح القضائية 34-12 المصالح القضائية 34-13 المصالح القضائية 34-14 المصالح القضائية 34-80 المصالح القضائية 35-11 المصالح القضائية 37-11 المصالح القضائية مجموع الاعتمادات مجموع القسم الرابع 178.000.000 مجموع العنوان الثالث 178.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 178.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح

  • تسديد النفقات………………………………….. 28.000.000
  • الأدوات والأثاث…………………………………. 1.000.000
  • اللوازم……………………………………………. 3.700.000
  • التكاليف الملحقة……………………………….. 5.900.000
  • حظيرة السيارات………………………………. 900.000 مجموع القسم الرابع 39.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
  • صيانة المباني …………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة
  • نفقات القضاء الجنائي…………………………. 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 46.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 46.000.000 مجموع الفرع الأول 224.000.000 ا لمخصصة……………………………………………. 224.000.000 مرسوم رئاسي رقم 17-237 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن إحداث المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 11 أكتوبر أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة البيئة والطاقات المتجددة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية، 1992، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 - الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن 17 المؤرخ في 8 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لسنة 2017،

12 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2017 غشت سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 قدره سبعة وعشرون مليون دي ن ار 27.000.000( دج) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمّم، ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا يرسم ما يأتي : المرسوم. الم ادّة الأولى : يحدث جدول في ميزانية تسيير المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تبين أبوابه في والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الجدول الملحق بهذا المرسوم. المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2017 اعتماد الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. قدره سبعة وعشرون مليون دين ار 27.000.000( دج) حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 9 غشت سنة .2017 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة البيئة والطاقات المتجددة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………. 6.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………………………………… 1.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………. 2.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………… 12.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………. 700.000 مجموع القسم الرابع 22.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………….. 3.500.000 مجموع القسم الخامس 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………… 1.300.000 مجموع القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 27.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 27.000.000

8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م مرسوم رئاسي رقم 17-247 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئ ة العلي ا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 194 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المادتان 4 و 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العلي ا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سن ة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي : “ المادّة الأولى : تعين السيدات والس ادة الآتية أسماؤهم أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :
  • ديناوي خليصة،
  • جبارني الشريف،
  • بن يوب بشير،
  • صاري عبد القادر،
  • خطابي ليلى. خلفا للسيدة والسادة :
  • رحماني بن براهيم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13
  • تقية علي،
  • عنصر مصطفى،
  • بن جلول سمير،
  • أحمودة نزيهة. (……………… الباقي بدون تغيير)…………….”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-248 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 194 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي : “المادّة الأولى : يعين أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، الآتي ذكرهم : I - بعنوان الكفاءات الوطنية، السيدان :

  • بلجيلالي عبد القادر،
  • ميسوم عباس. خلفا للسيدة والسيد :
  • مقيدش مصطفى،
  • بن عباس سامية. II - بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات، السيدة والسادة :
  • بن سونة السعيد،
  • طالبي أسعد،
  • قابي يوسف،
  • بوعزيز أحمد،
  • بوخلخال عبد الله،
  • حمراني عبد القادر،
  • خرشي لخضر،
  • عبد المولة محمد،
  • ماضي محمد،
  • حمو بابا واسماعيل بن يوسف،
  • بن بلقاسم خليدة. خلفا للسيدتين والسادة :
  • قوادري عائشة،
  • باجو مصطفى،
  • بن عمارة أحمد، 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 غشت سنة م
  • وجهاني نصر الدين،
  • عزوز كردون،
  • بن عمارة بلقاسم،
  • كنوز صالح،
  • أقناروس أمحمد،
  • تميم سليم،
  • بورقيبة داود،
  • صالح فتيحة. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-249 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناي ر سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 194 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المادة 4 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-284 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،

8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقب ة الانتخابات المنش ورة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ السيدات والسادة :
  • دنياوي خليصة،
  • جبارني الشريف،
  • بن يوب بشير،
  • صاري عبد القادر،
  • خطابي ليلى،
  • بن سونة السعيد،
  • طالبي أسعد،
  • قابي يوسف،
  • بوعزيز أحمد،
  • بوخلخال عبد الله،
  • بلجيلالي عبد القادر،
  • حمراني عبد القادر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15
  • خرشي لخضر،
  • عبد المولة محمد،
  • ماضي محمد،
  • حمو بابا واسماعيل بن يوسف،
  • ميسوم عباس،
  • بن بلقاسم خليدة. خلفا للسيدات والسادة :
  • رحماني بن براهيم،
  • تقية علي،
  • عنصر مصطفى،
  • بن جلول سمير،
  • أحمودة نزيهة،
  • قوادري عائشة،
  • باجو مصطفى،
  • بن عمارة أحمد،
  • وجهاني نصر الدين،
  • عزوز كردون،
  • مقيدش مصطفى،
  • بن عمارة بلقاسم،
  • كنوز صالح،
  • أقناروس أمحمد،
  • تميم سليم،
  • بورقيبة داود،
  • بن عباس سامية،
  • صالح فتيحة. …………….. ( الباقي بدون تغيير) .”……………. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 غشت سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة سبدو في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى، ابتداء من 9 فبراير سنة 2017، مهام السيد عبد الرحمان لخضر فواتيح، بصفته رئيسا لدائرة سبدو في ولاية تلمسان، بسبب الوفاة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهم على التقاعد :

  • نادية بناني، بصفتها مفتشة،
  • محند الشريف عباد، بصفته نائب مدير للمؤسسات الخاصة،
  • محمد بطاش، بصفته نائب مدير للتمهين،
  • مسعود كشيدة، بصفته نائب مدير للمناهج والوسائل البيداغوجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدة جازية عوان، بصفتها نائبة مدير للتكوين المتواصل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد برصالي، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد كمال وعلي، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، لإحالته على التقاعد. ★ م رس وم رئاس يّ مؤرّخ في 7 ذي الق عدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا :
  • ليلى قارة محمد، بصفتها مفتشة، ابتداء من 2 يناير سنة 2017، بناء على طلبها،
  • حاتم حسيني، بصفته رئيسا لقسم تسيير المشاريع، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد ح سان دين، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد.

8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تعين السيدة والآنسة والسيد الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية :

  • ش ريف ول ي د، م ديرا لتن قل الأج انب وإقامتهم بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • سعاد رقيق، نائبة مدير لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان بالمديرية العامة لأوروبا،
  • نجاح بعزيز، نائبة مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد سفيان تيسيرة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد محمد برصالي، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايتين الآتيتين :
  • بناصر بن لحسن، في ولاية مستغانم،
  • رابح بوحفص، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد غريسي شاشوة، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية سعيدة. ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد عبد الوهاب حاجي، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية الطارف. ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد محمد غانم صبار، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية عين تموشنت. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين لمعهدي التكوين والتعليم المهنيين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد أحمد يوسفي، مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين ببئر خادم في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ال موافق 30 يوليو سنة 2017، يعين السيد محمد عاقب، مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في ولاية المدية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 غشت سنة م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مق رر م ؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1438 الموافق 16 غشت سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إنّ رئيس المجلس الدستوري،

  • بمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 ال مؤرّخ في 11 ش وال عام 1437 ال موافق 16 ي ول يو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-314 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد مراد مدلسي، رئيسا للمجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل ينة 2017 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد طبش، مديرا للإدارة العامة بالمجلس الدستوري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد ط ب ش، م دي ر الإدارة الع ام ة، الإمض اء في ح دود صلاحي اته، باسم رئ ي س ال مج لس الدس ت وري، ع لى ج ميع ال وثائ ق الم تع لقة بال تس يير الإداري وال م ال ي وال م ح اس بي لل م ج لس الدستوري. المادة 2 : ي ن ش ر ه ذا ال م ق رّر في ال ج ري دة الرسم يّة لل جمهوري ّة الجزائ ريّة الديم قراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1438 الموافق 16 غشت سنة .2017 مراد مدلسي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم، لا سيما المادتان 8 و 9 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الأول تشكيلة اللجنة المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، من :

8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • نائب مدير الت علي م القرآن ي، نائبا للرئيس،
  • خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) خبيرا من ذوي الكفاءة في مجال تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف، أعضاء. المادة 3 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب مقرر من وزير الشؤون الدينية والأوقاف. يع ين أع ضاء ال لج نة ل مدة ثلاث (3) س نوات قابلة للتجديد تلقائيا، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. الفصل الثاني سير اللجنة المادة 4 : تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 5 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، بغرض التقييم والمتابعة. وتسهر اللجنة في هذا الإطار، على ضمان تحقيق النتائج ذات الصلة بمهامها. المادة 6 : يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات وتواريخها. ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل عشرة (10) أيام على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. المادة 7 : ت دون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها أعضاؤها، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. المادة 8 : تضمن أمانة اللجنة مصالح المديرية الفرعية للتعليم القرآني. تكلف الأمانة على الخصوص، بما يأتي :
  • تسجيل طلبات الترخيص المسبق الخاصة بنشر أو طبع أو استيراد أو تسويق نسخ المصحف الشريف على كل الدعائم،
  • تسليم وصولات إيداع الطلبات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19
  • تحضير أشغال اللجنة،
  • تبليغ جدول أعمال الاجتماعات لكافة أعضاء اللجنة،
  • ت زوي د أعض اء ال ل جن ةبك اف ة الم ع ل ومات والوثائق،
  • جمع التقارير المعدة من قبل أعضاء اللجنة،
  • تحرير المحاضر النهائية،
  • تدوين المداولات على السجل الخاص،
  • تبليغ التراخيص المسبقة للمعنيين،
  • تبليغ قرارات السحب. المادة 9 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه، ثم تعرضه على وزير الشؤون الدينية والأوقاف للموافقة عليه. يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
  • ك يفي ات دراسة طل بات الت راخيص والبت فيها،
  • دورية الاجتماعات ونظام التداول،
  • قواعد النصاب القانوني،
  • المعايير التي يحتكم إليها للتعبير عن آراء أعضاء اللجنة،
  • قواعد الانضباط والحضور في الاجتماعات. ي ت ولى رئ يس الل ج نة ت نس يق الأع مال، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المداخلات ويتابع أعمال أعضاء اللجنة. المادة 10 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترفعه إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة .2017 محمد عيسى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

  • بمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادة 32 منه، 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 30 2017 غشت سنة م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تط ب يق ا لأح كام ال مادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة المرجعية لتسميات المساجد. المادة 2 : تح دد قائم ة مرجع ية بت سمي ات الم ساج د، نابعة من التراث الإسلامي والوطني، وفق ما يأتي :
  • أسماء الله الحسنى،
  • أسماء الأنبياء والرسل،
  • أسماء الصحابة والتابعين من النساء والرجال،
  • أسماء الشهداء الأبرار،
  • أسماء الأعلام،
  • أسماء العلماء،
  • أسماء الرموز الوطنية والمناسبات الدينية والوطنية،
  • أسماء تاريخية ومن التراث الثقافي الديني، كالمسجد الكبير والمسجد العتيق…،
  • أسماء المعاني الحميدة كالتقوى والهدى والسنة… المادة 3 : مع مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يقترح مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، تسمية المسجد بالتشاور مع الشخص أو الجهة التي أشرفت على بنائه. المادة 4 : تُمنع تسمية المساجد :
  • بكل اسم يحمل معنى غير لائق،
  • بكل اسم من شأنه أن يثير خصومة،
  • باسم من بناها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة .2017 محمد عيسى

8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد كيفية الأذان وصيغته. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادة 33 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية الأذان وصيغته. المادة 2 : الأذان شعيرة دينية، الغرض منه إعلام الناس بدخول الوقت الشرعي للصلاة المفروضة، ويكون بألفاظ معلومة مأثورة، وعلى صفة مخصوصة ومن مكان مخصص. المادة 3 : تكون صيغة الأذان بالتثنية، على النحو الآتي : “اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ ع لى ال فلاح، حيّ على الفلاح، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه”. ويكون الترجيع بالشهادتين قبل رفع الصوت بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 المادة 4 : يكون التثويب في الأذان الثاني لصلاة الفجر وهو قول المؤذن “الصلاة خير من النوم” مرتين. المادة 5 : يكون الأذان حسب الكيفية الآتية :
  • وقوف المؤذن من باب التمهل، على رأس كل جملة في الأذان،
  • رفع الأذان باللّفظ العربي ولا يصح بأي لغة أخرى ولو عُلم بأنه أذان،
  • مراعاة أحكام الأذان وضمان خلوه من الأخطاء التي تغير المعنى،
  • المتابعة بين ألفاظه بدون فصل بقول أو بفعل. المادة 6 : يُشرع في الأذان للصلوات المفروضة أداء فقط، ولا يؤذن لصلاة غيرها. المادة 7 : يراعى في الأذان ما يأتي :
  • تحسين الصوت بالأذان،
  • ضبط مكبرات الصوت في المسجد بشكل يحصل به السماع دون إفراط. يتم إعداد، بموجب مقرر يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بطاقة فنية تحدد على الخصوص الضوابط التقنية المتعلقة بجمالية الأذان وبمكبرات الصوت. المادة 8 : لا يجوز رفع أذان صلاة الجمعة والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي وفقا للرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. غير أنه، يُرفع الأذان الأول لصلاة الفجر نصف ساعة قبل رفع الأذان الثاني. المادة 9 : تكون صيغة الإقامة كالآتي : “اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه”. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة .2017 محمد عيسى

51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2017 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1438 الموافق 24 أبريل سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، التعداد غشت سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مصالح الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العل مي، طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
  • عون وقاية من المستوى الثاني 6
  • عون وقاية من المستوى الأول 24
  • عامل مهني من المستوى الثالث 1
  • سائق سيارة من المستوى الأول 13
  • عامل مهني من المستوى الأول 7
  • حارس 30 المجموع العام 81 الجزئي الكامل الجزئي
      • 6 7 348
      • 24 5 288
      • 1 5 288
      • 13 2 219
      • 7 1 200
      • 30 1 200
      • 81 “

8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 2 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الديم قراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1438 الموافق 24 أبريل سنة .2017 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 15 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار م ؤرخ في 15 جمادى الث انية ع ام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفرعام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي ي حدّد تشكيلة الل جنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويحرر كما يأتي : “ * عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

  • السيد بوهيشة محمد، رئيسا،
  • السيد جبراني عبد الحكيم، نائب رئيس.
  • عن ممثلي القطاع المعني :
  • السيد كاملي الحاج، عضوا دائما،
  • السيدة لاريد مليكة، عضوا دائما،
  • السيد العوفي عمر، عضوا مستخلفا،
  • السيدة بن موسى أمال، عضوا مستخلفا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23
  • عن وزارة ال م الي ة (المديرية العامة للميزانية) :
  • السيدة أبركان مليكة، عضوا دائما،
  • السيدة سلماني يسمينة، عضوا مستخلفا.
  • عن وزارة المالي ة (المديرية العامة للمحاسبة) :
  • السيدة بن كزيم صفية، عضوا دائما،
  • السيدة خرادوش مباليا، عضوا مستخلفا.
  • عن وزارة التجارة :
  • السيدة عياشي فاطمة، عضوا دائما،
  • السيدة حراد جازية، عضوا مستخلفا .” وزارة الصناعة والمناجم قرارم ؤرخ في 29 رجب عام 1438 الم وافق 26 أب ريل س نة 2017، ي ع دل ال ق رار الم ؤرخ في 6 رج ب ع ام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 وال مت ض من ت عي ين أع ض اء م جلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة غرداية”. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الم وافق 26 أبري ل سنة 2017، ت عدل ق ائمة أعض اء م جلس إدارة م شت ل ة الم ؤس سات المسماة “محضنة غرداي ة “ المحددة في القرار ال م ؤرخ في 6 رج ب ع ام 1437 ال م وافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لم شت ل ة الم ؤسس ات الم س ماة “م حض نة غرداية”، كما يأتي : “ - ………………….(بدون تغيير)…………………..
  • عروس زيان، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • (……………. الباقي بدون تغيير)…………….. .”

51 8 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2017 قرارمؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يع دل القرار الم ؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة تيارت”. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أب ريل سنة 2017، تعدل قائمة أعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة تيارت” المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة تيارت”، كما يأتي : “ - …………………..(بدون تغيير)………………….

  • زيتوني أحمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” ★ قرارمؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة”. بم وجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، تعدل قائمة أعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة بسكرة “ المحددة في القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمش تلة ال مؤسسات ال مسم اة “محضنة بسكرة”، كما يأتي : “ - …………………..(بدون تغيير)………………….
  • ساعي رشيد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • (…………….. الباقي بدون تغيير)……………. .” المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر غشت سنة م قرارمؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سن ة 2017، يع دل الق رار الم ؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البويرة”. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أب ريل سنة 2017، تعدل قائمة أعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة الب ويرة” المحددة في القرار الم ؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة البويرة”، كما يأتي : “ - بلحوت صفية، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” ★ قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي”. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أب ريل سنة 2017، تعدل قائمة أعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي” المحددة في القرار الم ؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة أم البواقي”، كما يأتي : “ - …………………..(بدون تغيير)………………….
  • موهون مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • …………….(الباقي بدون تغيير)……………… .” مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة