مرسوم رئاسي رقم 17-230 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، الموقع بالجزائر بتاريخ 7 نوفمبر سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية المتحدة لتنزانيا.
الديباجة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية المتحدة لتنزانيا (المشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين")،
- رغبة منهما في تع زيز التعاون الوثيق القائم بين البلدين،
- واعترافا منهما بأن وجود علاقات ثنائية ممتازة هو أمر حيوي لمصلحة الطرفين المتعاقدين،
- ورغبة منهما في المزيد من تسهيل حركة مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى شروط عامة
1 - يمكن مواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة والذين تتوفر فيهم كل شروط الدخول الأخرى المحددة من قبل كل طرف متعاقد، الدخول إلى إقليم كل من الطرفين المتعاقدين دون مطالبتهم بالحصول على تأشيرة، سواء كان ذلك لمدة تسعين (90) يوما، أو لغرض العبور.
2 - يتم الدخول إلى إقليم كل من الطرفين المتعاقدين فقط، عبر النقاط الحدودية المعنية أو المطارات أو الموانئ المرخصة قانونا لدخول النقل الدولي للمسافرين.
3 - إذا تجاوزت الإقامة تسعين (90) يوما، ينبغي على مواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة، استيفاء الإجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة.
4 - يحصل رؤساء البعثات والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون لدى الطرف 51 8 ذو الحجة عام 1438 ه غشت سنة م المتعاقد الآخر والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة وكذلك أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم بصفة دائمة، على تأشيرة صالحة حتى نهاية مهامهم.
ويقصد بعبارة "أفراد أسرهم" فقط الزوج والأبناء والوالد والوالدة تحت كفالتهم.
المادّة 2 تبادل وثائق السفر
1 - يزود كل طرف متعاقد الطرف الآخر بنماذج من وثائق السفر التي يستعملها مواطنوه عند سفرهم بدون تأشيرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في أجل أقصاه ستون (60) يوما اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
2 - يعلم الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عند إصدار وثائق سفر جديدة أو بأي تغيير في الوثائق الموجودة. وتكون، عندئذ، هذه الوثائق صالحة للاستعمال ثلاثين (30) يوما بعد تزويد الطرف المتعاقد الآخر بنماذج منها.
المادة 3
فتح المادةالإعفاء من رسوم التأشيرة تعفى الإجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة الأولى، من كل الحقوق والرسوم العادية.
المادة 4
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 5
فتح المادةالتعديل والتوقيف
1 - يُبلّغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بنيته في تعديل أو مراجعة هذا الاتفاق.
2 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق إيقاف العمل بهذا الاتفاق جزئيا أو كليا. وفي هذه الحالة، يبلغ الطرف المتعاقد الطرف الآخر بقراره هذا، عبر القناة الدبلوماسية، في غضون ثلاثين (30) يوما، كما يقوم بتبليغ مماثل عند رفع هذا التوقيف.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والإنهاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد تبادل مذكرات يخطر بموجبها الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض في إقليميهما. 8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بصفة آلية باتفاق ضمني لفترات متتالية، مدة كل واحدة سنة واحدة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر قبل انقضائه.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا لذلك من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 7 نوفمبر سنة 2007، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتحدة لتنزانيا الشعبية عبد القادر مساهل سيريل أوغست شامي الوزير المنتدب المكلف نائب وزير الشؤون بالشؤون المغاربية الخارجية والتعاون والإفريقية الدولي ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.