قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1438 الموافق 24 أبريل سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مصالح الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العل مي، طبقا للجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل
- عون وقاية من المستوى الثاني 6
- عون وقاية من المستوى الأول 24
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- سائق سيارة من المستوى الأول 13
- عامل مهني من المستوى الأول 7
- حارس 30 المجموع العام 81 الجزئي الكامل الجزئي
- - - 6 7 348
- - - 24 5 288
- - - 1 5 288
- - - 13 2 219
- - - 7 1 200
- - - 30 1 200
- - - 81 " 8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا ال قرار في الجريدة الرسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الديم قراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1438 الموافق 24 أبريل سنة .2017 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 15 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب قرار م ؤرخ في 15 جمادى الث انية ع ام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 25 صفرعام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي ي حدّد تشكيلة الل جنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويحرر كما يأتي :
" * عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- السيد بوهيشة محمد، رئيسا،
- السيد جبراني عبد الحكيم، نائب رئيس. * عن ممثلي القطاع المعني :
- السيد كاملي الحاج، عضوا دائما،
- السيدة لاريد مليكة، عضوا دائما،
- السيد العوفي عمر، عضوا مستخلفا،
- السيدة بن موسى أمال، عضوا مستخلفا. * عن وزارة ال م الي ة (المديرية العامة للميزانية) :
- السيدة أبركان مليكة، عضوا دائما،
- السيدة سلماني يسمينة، عضوا مستخلفا. * عن وزارة المالي ة (المديرية العامة للمحاسبة) :
- السيدة بن كزيم صفية، عضوا دائما،
- السيدة خرادوش مباليا، عضوا مستخلفا. * عن وزارة التجارة :
- السيدة عياشي فاطمة، عضوا دائما،
- السيدة حراد جازية، عضوا مستخلفا ."
وزارة الصناعة والمناجم قرارم ؤرخ في 29 رجب عام 1438 الم وافق 26 أب ريل س نة 2017، ي ع دل ال ق رار الم ؤرخ في 6 رج ب ع ام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 وال مت ض من ت عي ين أع ض اء م جلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة غرداية".
بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1438 الم وافق 26 أبري ل سنة 2017، ت عدل ق ائمة أعض اء م جلس إدارة م شت ل ة الم ؤس سات المسماة "محضنة غرداي ة " المحددة في القرار ال م ؤرخ في 6 رج ب ع ام 1437 ال م وافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لم شت ل ة الم ؤسس ات الم س ماة "م حض نة غرداية"، كما يأتي :
" - ......................(بدون تغيير).......................
- عروس زيان، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- (................ الباقي بدون تغيير)................. ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.