مرسوم رئاسي رقم 17-229
مرسوم رئاسي رقم 17-229 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، المحرر بجنيف في 9 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، المحرر بجنيف في 9 أكتوبر سنة 2015، ويلحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.