مرسوم رئاسي رقم 17-229

مرسوم رئاسي رقم 17-229 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، المحرر بجنيف في 9 أكتوبر سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.