مرسوم رئاسي رقم 17-247 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئ ة العلي ا المستقلة لمراقبة الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سن ة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي :
" المادّة الأولى : تعين السيدات والس ادة الآتية أسماؤهم أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :
- ديناوي خليصة،
- جبارني الشريف،
- بن يوب بشير،
- صاري عبد القادر،
- خطابي ليلى.
خلفا للسيدة والسادة :
- رحماني بن براهيم،
- تقية علي،
- عنصر مصطفى،
- بن جلول سمير،
- أحمودة نزيهة.
(.................. الباقي بدون تغيير)................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.