مرسوم رئاسي رقم 17-228
مرسوم رئاسي رقم 17-228 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على وثائق المؤتمرالخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بالدوحة في 11 أكتوبر سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 17-228
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-258
مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.