مرسوم رئاسي رقم 17-237 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2017 اعتماد الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
قدره سبعة وعشرون مليون دين ار 27.000.000( دج) حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 9 غشت سنة .2017 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة البيئة والطاقات المتجددة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ........................................... 6.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .......................................... 1.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم....................................................... 2.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.......................................... 12.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات........................................ 700.000 مجموع القسم الرابع 22.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية.................... 3.500.000 مجموع القسم الخامس 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.................................... 1.300.000 مجموع القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 27.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 27.000.000 8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 16-14
- الدستور
- قانون
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.