مرسوم رئاسي رقم 17-237

مرسوم رئاسي رقم 17-237 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 17-237
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.