قرار

قرارمؤرخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1437 الموافق 14 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة البويرة"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.