مرسوم رئاسي رقم 17-231

مرسوم رئاسيّ رقم 17-231 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بوارسو في 18 أكتوبر سنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.