مرسوم رقم 71-126 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن نظام التعويض المقدم إلى شركة نيومونت اوفرسيز بتروليوم كمباني . 620
المادة الأولى
فتح المادةيدفع التعويض الذي تحملته الدولة والمحدد في النظام الخاص بالتعويض المشار اليه أعلاه حسب الأساس والكيفيات الواردة فى النظام المشار اليه اعلاه من قبل الشركة الوطنية سوناطراك ، الشركة التي آلت اليها بموجب المرسوم رقم 70-172 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 ، الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤمنة بموجب الأمر رقم 70-79 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1976
المادة 2
فتح المادةتحدد المبالغ التي تدفعها الشركة الوطنية سوناطراك الى الخزينة العامة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 70-172 المؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق 12 نوفمبر سنة 1970 مع الاخذ بعين الاعتبار للمبلغ المدفوع من قبل سوناطراك تطبيقا للمادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية : كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.