مرسوم رقم 71-121 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين الفلاحي 612
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى - الفقرة الاولى : لا يجوز أن يوظف أى - مهندس ذي تكويں فلاحى الا من قبل وزارة الفلاحة والثورة الزراعيه أو وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة.
مرسوم رقم 71-121 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين الفلاحي 612
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-80
مرسوم رقم 78-80 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يعدل بموجبه المرسوم رقم 71 121 ربيع الاول المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 عام 1398 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 و 28 فبراير سنة المتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.