مرسوم رقم 71-129 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى - 623
المادة الأولى
فتح المادةتحدث عوضا عن شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية شهادة تسمى بشهادة ( الاهلية للتعليم الاصلى ) ..
وهي تعادل شهادة التعليم العام المحدثة بالمرسوم رقم 3866 المؤرخ في 1 شوال عام 1385 الموافق II فبراير سنة 1966 المتضمن احداث تلك الشهادة ..
المادة 2
فتح المادةتسلم هذه الشهادة من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بعد اجراء امتحان في دورة واحدة عادية في نهاية السنة الدراسية من كل عام
المادة 3
فتح المادةيجرى الامتحان باللغة العربية في جميع المواد ما عدا اختبار اللغات الاجنبية ويحتوى على اختبارات كتابية وتطبيقية مطابقة للبرامج الرسمية المقررة في القسمين الثالث والرابع من المرحلة الاعدادية فى معاهد التعليم الاصلى
المادة 4
فتح المادةتحدد بقرار من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية كيفية تطبيق هذا المرسوم ..
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 68 192 المؤرخ في أول ربيع الاول 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 هواري بومدين برار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 12871 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن | احداث شهادة البكالوريا للتعليم الأصلي ان وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64 10 المؤرخ في 15 يناير سينة 1964 والمتضمن تنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 68 385 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 ،
- وبمقتفي المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي وبناء على اقتراح مدير التعليم الديني يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجري امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي خلال دورة عادية واحدة فى نهاية السنة الدراسية من كل عام .
الماية 2 : يجري امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي باللغة العربية ما عدا اللغات الاجنبية ويحتوي على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج المقررة فى السنتين السادسة والسابعة للمعاهد الأسلامية .
المادة 3
فتح المادةيقرر في كل عام برنامج محدد لشهادة البكالوريا التعليم الاصلي من طرف وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ افتتاح دورة الامتحان •
المادة 4
فتح المادةتحدد طبيعة وتفاصيل الامتحان في الملحقي المرفق بهذا القرار
المادة 5
فتح المادةيمكن ان يشارك في امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي :
I - تلامذة الاقسام النهائية للمرحلة الثانوية في المعاهد الاسلامية والثانويات العمومية ،
2 - تلامذة الاقسام النهائية للثانويات الخاصة والمرخص لها، -3 المترشحون الذين يجري تقييم مستواهم من طرف اللجنة المركزية للامتحان بناء على المستندات المقدمة ..
المادة 6
فتح المادةيضبط فى مكتب الامتحانات بمديرية التعليم الديني وفى مراكز ادارة كل معهد دفتر يسجل فيه المترشحون بما فيهم الاحرار .
المادة 7
فتح المادةيحدد موعد افتتاح و اختتام دفتر التسجيل لشهادة البكالوريا للتعليم الاصلي وتعيين مراكز ولجان الامتحان المبينة اسفله من طرف مدير التعليم الديني .
المادة 8
فتح المادةيحتوي ملف المترشح على :
1 - طلب التسجيل مطبوع يتممه المترشح بالمعلومات بخط يده ويوقع عليه ،
2 - شهادة ميلاد او بطاقة شخصية للحالة المدنية ، -3 ثلاث صور شمسية ، -4 حافظة اوراق موقعة من قبل مدير المعهد ، 5 شهادة مدرسية تثبت انه أتم دراسته في المرحلة الثانوية - بكاملها أو ما يعادلها أن كان المترشح حمرا .
المادة 9
فتح المادةترسل كامل ملفات وقوائم المترشحين من قبل مديري المعاهد الى مديرية التعليم الديني ) مكتب الامتحانات ) عند انتهاء مدة التسجيل .
المادة 10
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات من طرف لجنة يعينها وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية .
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة اعلاه من :
مدير التعليم الديني او ممثله ، رئيسا ،
- استاذ جامعي ،
- استاذ او أكثر لكل مادة من مواد الامتحان .
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة المركزية للامتحان من :
- مدير التعليم الديني او ممثله ، رئيسا ، استاذ جامعي ، مديري المعاهد الإسلامية المعينين رؤساء المراكز الإمتحانات ، أستاذ مختص فى كل مادة من مواد الاختبارات .
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية فور الانتهاء من الامتحان وفي نطاق مهامها لدراسة القضايا التي تتعلق بسير الامتحان وبصورة ة خاصة :
الاشراف على لجان التصحيح ، وضع سلالم النقط لكل مادة ، منح الناجحين ( درجات النجاح » حسب المعدلات العامة التي يحصلون عليها ، دراسة اوضاع المترشحين الحاصلين على معدل عام اقل من 10 على 20 6
- دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز الامتحان ..
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625
المادة 14
فتح المادةتعتبر مقررات اللجنة المركزية نهائية لا طعن فيها
المادة 15
فتح المادةتتخذ اللجنة المركزية قراراتها بالاغلبية المطلقة وعند تعادل الاصوات ، يرجح صوت الرئيس
المادة 16
فتح المادةتقدر كل مادة بعلامة تترواح ما بين الصفر وعشرين نقطة، ويعطى لكل مادة معامل يعين في الملحق الاول المرفق بهذا القرار .
المادة 17
فتح المادةان المترشح الذي أخذ علامة الصفر باحدى مواد الاختبارات يعتبر راسبا في الامتحان بعد مداولة اللجنسة المركزية .
المادة 18
فتح المادةان كل مترشح يحصل على معدل عام يساوي 10 على 20 يعد ناجحا
المادة 19
فتح المادةالمترشحون النظاميون الذين يحصلون على معدل عام اقل من 10 على 20 يمكن اعتبارهم ناجحين بعد مداولة خاصة للجنة المركزية مبنية على دراسة الدفتر المدرسي ( المعدل العام والتقديرات ( من جهة ، وعلى دراسة النتائج المحصل عليها فى الامتحان ( المعدل العام ومعدل المواد الرئيسية ) من جهة أخرى ، وذلك وفق الشروط التالية :
I الحصول على معدل عام يساوي على الاقل 8 على 20 ، 2 في حال الحصول على معدل عام بين 7 (داخل) و 8 يجب ان يكون : 1 (1) المعدل المدرسي العام يساوي على الاقل 10 على 20 ، ب الحصول فى الامتحان على معدل فى المواد الرئيسية يساوي على الاقل 9 على 20
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يعتبر المترشحون الاحرار المحصلون على معدل عام اقل من 10 على 20 ناجحين بعد مداولة خاصة للجنة المركزية المبنية على دراسة النتائج المحصل عليها في الامتحان ( المعدل العام ومعدل المواد الرئيسية ( شريطة الحصول على معدل عام يساوي على الاقل 8 على 20 وان يكون معدل المواد الرئيسية يساوي على الاقل 9 على 20 .
المادة 21
فتح المادةترتب اللجنة المركزية ملاحظاتها لنتائج الناجحين وفقا لما يلى :
- مقبول ، عندما يحصل المترشح على معدل أقل من 12 على ، قريب من الحسن ، عندما يحصل المترشح على معدل يساوي على الاقل 12 على 20 واقل من 14 على 20 ، حسن ، عندما يحصل المترشح على معدل يساوي على الاقل 14 على 20 واقل من 16 على 20 ،
- حسن جدا ، عندما يحصل المترشح على معدل يساوي على الاقل 16 على 20 ..
ان ملاحظتي و حسن » و « حسن جدا ، لا يمكن ان تعطيا مبدئيا اذا كانت احدى علامات الاختبارات الكتابية اقل من 5 على 20 . وفي هذه الحالة فان المترشح يحصل على الملاحظة التي تقل عن ذلك مباشرة ..
المادة 22
فتح المادةتنحصر المواد الرئيسية لمنهاج البكالوريا للتعليم الاصلي في المواد التالية :
I 2 تفسير القرآن الكريم والحديث ، 2 الفقه الاسلامي ، 3 الادب العربي ،
4 - الفلسفة .
المادة 23
فتح المادةتشكل لجنة لكل مركز امتحان من :
مدير معهد ، رئيسا ، ممثل من مديرية التعليم الديني ،
- عدد من الاساتذة يتناسب مع عدد المترشحين في المركز.
المادة 24
فتح المادةتكلف هذه اللجنة تحت طائلة المسؤولية بالتحقيق في هويات المترشحين ومراقبة سير الامتحانات وتوزيع الاسئلة واوراق الاختبارات وجمعها وحفظها جيدا والعمل على اجراء الامتحان بصورة منظمة .
المادة 25
فتح المادةيجب على المترشحين ابراز بطاقة التعريف الوطنية او البطاقة المدرسية خلال فترة الاختبارات كلها •
المادة 26
فتح المادةتجري الاختبارات على اوراق رسمية خاصة تسلمها الادارة ..
المادة 27
فتح المادةلا يجوز للمترشحين اثناء اجراء اختبارات ادخال أي شيء من الكتب والكراسات والاوراق والمذكرات والقواميس وغير ذلك الى قاعة الاختبارات .
المادة 28
فتح المادةيلفت نظر المترشح انه فى حال القيام بمحاولة ارتكاب الغش أو المشاركة فيه تطبق بحقه العقوبات القانونية وهي الطرد وعدم السماح له بالمشاركة في الامتحان مدة عام أو عامين .
ويطرد من قاعة الاختبارات كل من قام باتصالات خلال الاختبارات او غش او يحاول الغش اثناء الامتحان وعلى كل حال فتسحب منه الوثائق الممنوع حيازتها والمنصوص عليها في المادة 27 اعلاه .
ويوضع تقرير مفصل بالواقع وظروفه يرفق بالمستندات المضبوطة من قبل اللجنة المركزية بناء على طلب مدير المعهد ، مركز الامتحانات ويجوز لرئيس اللجنة المركزية بعد الاستماع الى المترشح المتهم بالفش من قبل رئيس الامتحان ، ان يقترح على وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية منع المترشح من المشاركة في نفس الامتحان أو فى جميع الامتحانات خلال دورة او اكثر دون ان يستمر هذا المنع مدة تفوق السنتين .. 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه
المادة 29
فتح المادةيحظر على اعضاء لجان الامتحانات والمراقبة التكلم مع المترشحين بعد توزيع الاسئلة او الانحناء عليهم والاطلاع على عملهم ، كما يحظر اعطاء الشروح الخاصة بالمفردات او بمعنى المواضيع المطروحة ما لم يأذن بذلك رئيس اللجنة المركزية الذي يمكنه ان يعطى التلاميذ الامتحانات الايضاحات الضرورية حول بعض الاسئلة على نسق واحد و فوري ...
المادة 30
فتح المادةتصحح كامل أوراق الاجابة تصحيحا مزدوجا | ومجهولا من طرف المصححين .
المادة 31
فتح المادةتبلغ نقط المترشحين الراسبين فى الامتحان | اثر انتهاء الدورة الى المعاهد او الى المترشحين من طرف « مكتب الامتحانات » في مديرية التعليم الديني ...
مع ذكر الغاية المتوخاة منها وتطبيقها على الحياة الاجتماعية الحالية ...
الفقه الاسلامي :
يطرح سؤال اجباري وسؤال آخر يتضمن سؤالين يختار التلميذ احدهما ...
اصول الفقه :
يختار التلميذ سؤالا من ثلاثة اسئلة الفلسفة :
يختار التلميذ سؤالا من ثلاثة اسئلة
المادة 32
فتح المادةتسلم الشهادة الاصلية لبكالوريا التعليم الاصلى | الادب العربي :
من طرف وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية
المادة 33
فتح المادةيكلف مدير التعليم الديني بتنفيذ هذا القرار .
الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 مولود قاسم الملحق رقم 1 المواد والعوامل ومدة الاختبارات مواد الاختبارات المعامل | المدة الملاحظات تفسير القرآن الكريم والحديث 4 3 س الفقه الاسلامي 4 3 س اصول الفقه 2 2 س الفلسفة 3 3 س الادب العربي 4 3 س التاريخ والجغرافيا 2 2 س العلوم الطبيعية I 2 س الرياضيات 2 2 سر اللغات الاجنبية :
اللغة الاولى I سر اللغة الثانية I س 24 الملحق رقم 2 طبيعة اختبارات البكالوريا للتعليم الاصلي اختبار تفسير القرآن الكريم والحديث :
I تفسير وشرح الآيات القرآنية والاحاديث النبوية المذكورة في سؤالين ، يختار التلميذ احدهما ، شرح نص لا يتجاوز مئة كلمة شرحا ادبيا مع استنباط معنى النص العام . او شرح وتحليل لبعض الابيات الشعرية لاحد الشعراء مع التعرض لحياة الشاعر وما اشتهر به من فنون الشعر واثر البيئة في نفسه • وذلك ضمن البرنامج المقرر للسنة النهائية .
التاريخ والجغرافيا :
تقترح ثلاثة مواضيع من التاريخ وثلاثة من الجغرافيا يطرق المترشح حسب اختياره موضوعا في التاريخ وآخر في الجغرافيا . ويمكن أن يعطى احد المواضيع المقترحة في شكل اعمال تطبيقية ( رسم منحنيات اعتمادا على احصائيات ، شرح نصوص تاريخية ذات أهمية مقارنة نصوص الخ ..... ) ...
العلوم الطبيعية :
تقديم ثلاثة مواضيع حول علم الحياة الحيواني ( بيولوجي) والنباتي في نفس الوقت وحول مسائل وراثية على الاحتمال . تؤخذ هذه الاسئلة من برنامج العلوم الطبيعية للسنة النهائية . يختار المترشح واحدا منها الرياضيات :
يتألف الاختبار من :
1 - سؤالين على الخيار في الجبر ..
2 - سؤال من مادة الفلك ..
اللغات الاجنبية بالنسبة لكل لغة من اللغتين المختارتين :
دراسة نص وصفي يتألف من 20 سطرا تقريبا متبوع بثلاثة اسئلة • I شرح مفردات ..
2 - تحويل او تصريف ..
3 - سؤال حول معنى النص يؤدي الى تحرير بعض الجمل.
الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 62
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 68-192
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-126
مرسوم رقم 78-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة الاهلية للتعليم الاصلي في شهادة التعليم المتوسط 106 492
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى. 233
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلى 627
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.