مرسوم رقم 71-128 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى 623
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة تسمى بشهادة ( البكالوريا للتعليم الاصلى تعادل شهادة البكالوريا المؤسسة بموجب المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 .
المادة 2
فتح المادةتسلم هذه الشهادة من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية بعد اجراء امتحان يحتوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرامج الرسمية المقررة فى القسمين السادس والسابع من المرحلة الثانوية فى معاهد التعليم الاصلى
المادة 3
فتح المادةيجرى الامتحان باللغة العربية في جميع المواد ما عدا اختبار اللغات الاجنبية ويقع فى دورة عادية واحدة في نهاية السنة الدراسية من كل عام ويحدد موعدها من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 4
فتح المادةتحدد بقرار من وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية كيفية تطبيق هذا المرسوم ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم رقم 64-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-125
مرسوم رقم 78 125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة بكالوريا التعليم الاصلى فى شهادة بكالوريا التعليم الثانوى. 492
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير - تطبيق المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في سنة 1975 يتضمن 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى 303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.