قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1437 الموافق أول ديسمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، في حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد أسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية الآتية :
1 - بعنوان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :
الشعبة العلاج إعادة التأهيل وإعادة التكييف الطبية التقنية الطبية الاجتماعية السلك التعداد مساعدو التمريض للصحة العمومية 373 مساعدو جراحي أسنان للصحة العمومية 278 ممرضو الصحة العمومية 339 مرممو الأسنان للصحة العمومية 40 مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية 170 المخبريون للصحة العمومية 165 المحضرون في الصيدلة للصحة العمومية 121 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 299 المساعدون الطبيون للصحة العمومية 131
2 - بعنوان المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :
الهيئة المدرسة العليا للقضاء المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات السلك التعداد 1 الضبط 3 ممرضو الصحة العمومية المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون 10 إقامة القضاة
المادة 2
فتح المادةتضمن مصال ح وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة له ا، تسيي ر المس ار المهني للموظف ين المنتمين للأس لاك المذك ورة في الم ادة الأول ى أع لاه، طبق ا للأحك ام القانوني ة الأساسي ة المح ددة بالمرس وم التنفي ذي رقم 11-121 الم ؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة م ن الحق في الترقية طبقا لأحكام المرس وم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربي ع الثاني ع ام 1432 المواف ق 20 م ارس سن ة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتك ون الرت ب المشغول ة من ط رف الموظف ين الذين استف ادوا من ترقية، محل تحويل الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغ ى أحكام القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 2 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سن ة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر ه ذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1437 الموافق أول ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، وزير الصحة والسكان حافظ الأختام وإصلاح المستشفيات الطيب لوح عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 17 فبراير سنة 2016 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.