قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بالإدراة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية، وفقا للجدول الآتي : 2 3 التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت الكامل التوقيت الجزئي 0 الإدارة الجهات الإدارة الجهات 9 دد المركزية القضائية المركزية القضائية ع لا / ة يّ عامل مهني من المستوى الأول 4 105 4 - ر ئا ز لج ا عون خدمة من المستوى الأول 4 226 - - ة يّ ر و مه ج حارس 1 622 - - لل ة يّ م سائق سيارة من المستوى الأول 9 67 - - س رّ لا ةد 2 6 ي سائق سيارة من المستوى الثاني - - لج ر ا عامل مهني من المستوى الثاني - 5 - - عامل مهني من المستوى الثالث - 8 - - ه 1 عون وقاية من المستوى الأول 14 1440 - - 1 4 3 7 م م 2 0 اع 1 6 عون وقاية من المستوى الثاني 3 - - - ى ة ل نس ل و لأ ر ا ر ى ا ي المجموع العام 37 2479 4 - دا بف ر م ج 8 1 8 7 عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( التصنيف التوقيت الكامل التوقيت الجزئي الإدارة الجهات الإدارة الجهات الإدارة الجهات الرقم المجموع الصنف المركزية القضائية المركزية القضائية المركزية القضائية الاستدلالي
- - - - 8 105 113
- - - - 4 226 230 1 200
- - - - 1 622 623
- - - - 9 67 76 2 219
- - - - 2 6 8 3 240
- - - - - 5 5 3 240
- - - - - 8 8 5 288
- - - - 14 1440 1454
- - - - 3-3 7 348
- - - - 41 2479 2520
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.