قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العدل والجهات القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.