قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.