قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 25 عون خدمة من المستوى الأول 46 - حارس 8 - عامل مهني من المستوى الثاني 33 - عامل مهني من المستوى الثالث 7 - عون وقاية من المستوى الأول 3 - المجموع العام 97 25 عقد محدد المدة
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 25
- - 46 1 200
- - 8
- - 33 3 240
- - 7 5 288
- - 3
- - 122 " 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة ال رس مية لل جمه ورية ال ج زائ ري ة ال دي م ق راطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ ق رار وزاري م شت رك م ؤرّخ في 17 رب يع الأوّل عام 1437 ال موافق 29 دي سم ب ر سنة 2015، يعدل ال ق رار ال وزاري ال مشت رك الم ؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد.
إن الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الماليّة،
- بمقتض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الّذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتع اقدي ن وح قوقه م وواج باتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلّقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبّق عليهم، لا سيّما المادّة 8 منه،
- وب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر س نة 2011 ال ذي يح دد ت شك ي لة ال دي وان الم ركزي لقمع الفساد وتنظي م ه وك يفيات تسيي ره، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وب م قت ضى ال مرس وم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وب م ق تضى ال ق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ش وال ع ام 1433 ال موافق 23 غشت سن ة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد، المعدل، يقرّرون ما يأتي :
ال م ادّة الأولى : ت عدل أح كام ال م ادة الأولى من القرار ال وزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غ شت سنة 2012 وال مذكور أعلاه، كما يأتي :
" الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من الم رسوم ال رّئاسيّ رقم 07-308 ال م ؤرّخ في 17 رم ضان عام 1428 ال موافق 29 سب تمب ر سنة 2007 وال مذك ور أعلاه، ي ح دد ه ذا الق رار ت ع داد م ناصب الشغل المط ابقة لنشاط ات الحفظ أو الصيانة أو ال خ دمات وت صن يفها وك ذا م دة ال عقد ال خ اص بالأعوان العاملين لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، طبقا للجدول الآتي : 26 09 8 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الأول 7 حارس 4 سائق سيارة من المستوى الأول 4 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عون وقاية من المستوى الثاني 3 المجموع العام 29 الم ادة 2 : ين شر هذا ال قرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة .2015 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.