مرسوم رقم 16-65

مرسوم تنفي ذي رقم 16-65 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 01-50 الم ؤرخ في 18 ذي القع دة عام 1421 الم وافق 12 فبراير سنة 2001 والمتض من تح ديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 16-65

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.