مرسوم تنفي ذي رقم 16-65 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 01-50 الم ؤرخ في 18 ذي القع دة عام 1421 الم وافق 12 فبراير سنة 2001 والمتض من تح ديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-50 الم ؤرخ في 18 ذي القع دة ع ام 1421 الموافق 12 فبراير سن ة 2001 والمتض من تح ديد أسع ار الحل يب المبست ر والموضب في الأكياس عند الإنت اج وفي مختلف مراحل التوزيع، وتحرر كما يأتي :
"الم ادة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبستر والمدعم والموضب في أكياس، عند الإنتاج وفي جميع مراحل التوزيع، وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم ." 17 فبراير سنة 2016 م "الم ادة 2 : تشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم وتطبق ابتداء من أول فبراير سنة ."2016 "الم ادة 3 : يقصد بالحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا والمدعم في مفهوم هذا المرسوم، الحليب المتحصل عليه بطريقة إعادة التكوين أو إعادة المزج لمسحوق الحليب المدعم والموزع حصريا من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، الذي يحتوي على مواد دسم ة ب ين 1,5 % و 2 % أي مايع ادل من 15 إلى 20 غراما من المواد الدسمة في اللتر الواحد".
الم ادة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي :
"الم ادة 3 مكرر : يمنع وفقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و/أو استعمال مسحوق الحليب المدعم والموزع من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيرها من منتجات الألبان ومشتقاتها".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الأسعار المحددة للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.
الوحدة د ج/لتر حليب منزوع الدسم العناوين جزئيا ومبستر ومدعم وموضب في أكياس سعر البيع في رصيف المصنع 23.20 هامش ربح التوزيع بالجملة 0.90 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 24.10 هامش ربح التوزيع بالتجزئة 0.90 السعر للمستهلكين 25.00 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، تنهى مهام الآنسة أمال صالحي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهوريّة. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 14 فبراير سن ة 2016 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2015، مهام السّيد عبد الجليل قلايجي، بصفته مدي را ب رئاسة الجمه وريّ ة، بسبب الوفاة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 01-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.