قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.