مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين وزير مستشار لدى سفارة الجزائر بباريس (فرنسا) ولدى المندوبية الدائمة للجزائر بمنظمة اليونسكو

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.