مرسوم رئاسي رقم 01-201 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتطوير الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، واعترافا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات تساهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية للمواطنين والشركات ورفع، على وجه الخصوص، تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين بما يخدم المصلحة المشتركة لتنميتهما الاقتصادية.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق :
1- تشير عبارة "استثمار" إلى الأموال كالأملاك، الحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه والمرتبط بنشاط اقتصادي، والمتمثلة على سبيل الخصوص لا الحصر فيما يلي :
أ (أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك كل الحقوق - العينية كالرهن العقاري، الامتيازات، الرهن الحيازي حق الانتفاع الضمانات والحقوق المماثلة 4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م
ب) الأسهم، أسهم الشراكة، الالتزامات والأشكال الأخرى للمساهمة في شركة ج الديون والحقوق في كل الخدمات التعاقدية ذات قيمة اقتصادية د الأتاوات (ROYALTIES)، حقوق المؤلّف، حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع، الإجازات العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية، الأساليب التقنية، الأسماء المودعة، المهارة،
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب، استخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. 1-1 - هذه الاستثمارات هي التي تمت طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تتم الاستثمارات على إقليمه. 1-2 - لا تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من أحكام هذا الأخير إلا بعد مطابقتها للتشريع المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية للطرف المتعاقد الأخير والسارية المفعول بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
كل تغيير في شكل الاستثمار، لا يمس وصفه كاستثمار بشرط أن يكون غير مخالف لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. 2 تشير عبارة "مداخيل" إلى كل المبالغ الناتجة لمدة معينة في إطار استثمار، مثل الأرباح، الأرباح الموزعة، الفوائد الأتاوات (ROYALTIES)، أو مكافآت أخرى. 3 تشير عبارة "مواطنون" إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير.
4 - تشير عبارة "شركة" إلى كل شخص معنوي وكذلك كل شركة تجارية أو شركات أخرى، أسست على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للتشريع المعمول به للطرف المتعاقد المعني ولها مقرها على إقليم هذا الأخير. 5 تشير عبارة "مستثمر" إلى مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين يقيمون استثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
6 - تشير عبارة "إقليم"، علاوة على المناطق المحددة بالحدود الترابية المناطق البحرية التي يمارس عليها الطرفان المتعاقدان، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو حقوق سيادية و/أو ولاية قانونية.
المادة 2 ترقية الاستثمارات
1 - يقبل ويشجع كل طرف متعاقد على إقليمه، وفقا لتشريعه المتعلّق بالاستثمارات الأجنبية استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر ويخلق شروط ملائمة لهذه الاستثمارات ويمنحها معاملة منصفة وعادلة.
2 - لا يمكن لأي طرف متعاقد بأي شكل من الأشكال، أن يعرقل بواسطة إجراءات تعسفية أو تمييزية، تسيير ، صيانة، استعمال الانتفاع أو التنازل عن استثمار منجز على إقليمه من طرف مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر.
3 - يحق لكلّ طرف متعاقد أن يحدد فروع وميادين النشاطات التي تكون فيها الاستثمارات الأجنبية مستبعدة أو محدودة، وفقا لقوانينه إلى جانب التشريعات والتنظيمات الأخرى المطبقة.
المادة 3
فتح المادةالمعاملة الوطنية وبند الدولة الأكثر رعاية 1 يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لاستثمارات مواطنيه أو شركاته أو لاستثمارات مواطني أو شركات دول ثالثة.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص إدارة استعمال، الاستمتاع أو التنازل عن استثماراتهم، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دول ثالثة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 - تعتبر بمعنى هذه المادة الثالثة، كمعاملة "أقل امتيازا" خاصة : كلّ تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات كل عائق في بيع المواد في داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء له أثر مماثل. كلّ إجراء متخذ بسبب الأمن والنظام العام، الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يمثل معاملة "أقل امتيازا".
4 - لا تمتد هذه المعاملة إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمواطني أو شركات دول ثالثة بموجب مشاركته أو انضمامه في منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي، أو اقتصادي، سوق مشتركة أو أي شكل آخر من التنظيم الاقتصادي الجهوي.
أو شبه الجهوي.
5 - لا تمتد كذلك المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة الثالثة، إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دول ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي اتفاق آخر في الميدان الجبائي.
المادة 4
فتح المادةحماية الاستثمارات .
1 - تتمتع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، للاستثمارات التي يمتلكونها على إقليمه. 3 إذا كانت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية تبرر الخروج عن أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب توفّر الشروط التالية :
أ) أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون تمييزية / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م
ج) أن تتضمن أحكاما تهدف إلى دفع تعويض سريع، مناسب وفعلي. 4 يجب أن يكون التعويض مساويا لقيمة الاستثمار المعني بنزع الملكية عشية اليوم الذي أتخذ فيه إجراء نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل أو أعلن فيه عنه. ويدفع من خلال عملة قابلة للتحويل، تحسب بسعر الصرف المطبق وفقا لتنظيم الصرف للطرف المتعاقد الذي يقع على عاتقه دفع هذا التعويض. يتم تحويل هذا التعويض بكل حرية.
5 - يجب أن يتم التحويل في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم ملف كامل للتعويض، معد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي أعلن عن نزع الملكية في حالة تأخر في الدفع، فإنه يتم احتساب معدل فائدة بناء على نسبة سعر حقوق السحب الخاصة (DTS) كما هو محدد من قبل صندوق النقد الدولي. -6 في حالة عدم الاتفاق على تقييم مبلغ التعويض، فإن المواطن أو الشركة المعنية له الحق، بموجب التشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، في أن يتقدم بدعوى بهدف إعادة النظر في قضيته وتقييم استثماره من قبل أي سلطة مختصة أو هيئة قضائية لهذا الطرف طبقا للمبادىء المتضمنة في هذه المادة.
7- يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلّح آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو ثورة تقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترجاع، التعويض عن ضرر، التعويض أو أي دفع آخر، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمواطنيه وشركاته أو لمواطني وشركات دول ثالثة.
يمكن التحقق من شرعية نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل وكذا مبلغ التعويض بواسطة إجراء قضائي عادي. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م
المادة 5
فتح المادةتحويل مداخيل الاستثمارات
1- يضمن كل طرف متعاقد لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، الذين ينجزون استثمارات على إقليمه، بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، حرية التحويل على الخصوص :
أ) الفوائد، الأرباح، الأرباح الموزعة والمداخيل الجارية الأخرى، ب العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرتين "د" و"ه" من المادة الأولى، ج المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية من أجل تمويل الاستثمارات د حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة لرأس المال المستثمر،
ه) التعويضات المترتبة عن نزع الملكية أو عن الخسائر المتضمنة في المادة الرابعة (4) الفقرتين الثالثة (3) والسابعة (7) أعلاه، إلى جانب المدفوعات التي تكون مستحقة بموجب الحلول المنصوص عليها في المادة السادسة (6) من هذا الاتفاق.
2- يسمح كذلك لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار معتمد، تحويل لبلدهم الأصلي، حصة مناسبة من مرتباتهم. -3- تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ هذه التحويلات وبموجب تنظيم الصرف المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي تم على إقليمه الاستثمار، من خلال عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها سويا أو عند الاقتضاء، بالعملة التي أنجز بها الاستثمار.
4- في غياب سوق الصرف، يستعمل سعر الصرف الحديث المطبق على الاستثمارات المحلية أو سعر الصرف الحديث المستعمل لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة إذا كان هذا الأخير أكثر امتيازا للمستثمر.
المادة 6
فتح المادةالحلول
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) بدفع لفائدة مستثمره، كضمان في إطار استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإنّ الطرف المتعاقد الثاني يعترف بدون الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول :
أ (أ) بالتنازل لصالح الطرف المتعاقد الأول بموجب تشريع أو إجراء قانوني، عن كل حقوق وديون مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول، ب يحق للطرف المتعاقد الأول الحلول في مزاولة هذه الحقوق والديون وممارسة هذه الحقوق والمطالبة بهذه الديون بنفس مقياس مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول. 2 للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المحصل عليها بموجب التنازل، و ب في كل المدفوعات المستلمة بموجب تلك الحقوق والديون التي كان لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول الحق في الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق، عن الاستثمار المعني والمداخيل ذات العلاقة.
المادة 7
فتح المادةضمان الاستثمارات -1- يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين منح ضمانات طبقا لتشريعاته وإجراءاته الإدارية، فيما يخص الاستثمارات التي أنجزت من قبل مواطنيه أو شركاته على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ضد المخاطر التي يعتبرها الطرف المتعاقد الأول مناسبة.
2- يحترم كل طرف متعاقد كل التزام آخر يتم الاتفاق عليه والخاص باستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 8
فتح المادةالاستثمارات الخاضعة لالتزام خاص تسير دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، الاستثمارات التي تمت بموجب التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، بنصوص هذا الالتزام إذا كان يحتوي على أحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في الاتفاق الحالي.
كما يحترم كل طرف متعاقد كل التزام اتخذ في إطار استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - يسوى كل نزاع متعلّق باستثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان بالتراضي بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم يسو النزاع بالتراضي في مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من قبل أحد الطرفين في النزاع يرفع بطلب من المستثمر إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى التحكيم الدولي. اختيار أحد هذين الإجرائين يكون نهائيا.
3 - إذا عرض النزاع أمام التحكيم الدولي، يمكن لكل من المستثمر والطرف المتعاقد المعني بالنزاع الاتفاق على تقديم النزاع لأحد الإجرائين التاليين :
أ) إما أمام المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار (أخذا بعين الاعتبار، في هذه الحالة، الاتفاقية الخاصة بحلّ النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المعروضة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965 وكذلك بالتسهيل الإضافي لإدارة إجراءات التوفيق، التحكيم والتحقيق).
ب أو أمام محكمة تحكيمية خاصة تنشأ لهذا الغرض ولكل حالة على حدة على النحو التالي : يعين كل طرف في النزاع حكما ويعين الحكمان سويا حكما العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة كرئيس لهذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدة شهرين ويعين الرئيس في مدة ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني عن نيته في اللجوء إلى التحكيم وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، يمكن لكل طرف في النزاع الطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية بستكهولم القيام بالتعيينات اللازمة.
تحدد المحكمة المنشأة لهذا الغرض قواعدها الإجرائية طبقا لتلك الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، على أنّه يمكن لطرفي النزاع الاتفاق كتابيا حول تغييره.
4 - يحل النزاع من قبل المحكمة التحكيمية على أساس التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي يوجد على إقليمه الاستثمار المعني بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين وقواعد القانون الدولي (بما في ذلك الاتفاق الحالي) وذلك حسب الحالة الأنسب.
المادة 10
فتح المادةنزاعات مابين الطرفين المتعاقدين
1 - يجب أن يسوّى بقدر الإمكان، كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي، بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة أشهر من يوم رفعه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تشكل هذه المحكمة لكل حالة بالطريقة التالية :
يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين. يجب أن يعين العضوان في مدة شهرين والرئيس في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م
4 - في حالة ما إذا لم يتم خلال الفترة المحددة في الفقرة الثالثة (3) من هذه المادة القيام بالتعيينات اللازمة، وفي غياب اتفاق يمكن تطبيقه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة.
إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من نائب الرئيس والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة.
إذا كان نائب الرئيس هو الآخر من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضا ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، فيتم استدعاء عضو المحكمة الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين ولا يتعذر عليه ممارسة هذه المهمة، للقيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تحدد المحكمة إجراءاتها وتأخذ القرارات بأغلبية الأصوات، تكون قراراتها نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين. تفسر الحكم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين يتحمل كل طرف مصاريف عضوه ومصاريف تمثيله في الإجراء التحكيمي. ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف رئيس المحكمة والمصاريف الأخرى، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ - التعديل - الإلغاء يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة الخاصة به لدخول الاتفاق الحالي حيّز التنفيذ، ليبدأ سريانه اليوم الذي يلي استلام آخر تبليغ.
أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من عشر (10) سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه كتابيا بإشعار مسبق مدته اثني عشر (12) شهرا.
عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، تبقى النصوص المتضمنة في المواد من 1 إلى 10 أعلاه مطبقة لمدة عشر (10) سنوات إضافية ابتداء من تاريخ إنهاء العمل به على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الاتفاق.
يمكن للطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك القيام بتعديلات و / أو تغييرات لأحكام الاتفاق الحالي. هذه التعديلات و / أو التغييرات تدخل حيز التنفيذ وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
حرر بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية موزمبيق الديمقراطية الشعبية ليوناردو سانتوس أحمد عطاف سيما و وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.