مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة فردية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 رمضان عام 1420 الموافق 27 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد علي بن فليس، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 26 غشت سنة 2000، مهام السيد علي بن فليس، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.