مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد العربي بلخير، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، ابتداء من 26 غشت سنة 2000ة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.