مرسوم رئاسي رقم 01-204 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 1999، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول ترقية وحماية الاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،
- رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي للمصلحة المتبادلة للبلدين إرادة منهما في خلق الشروط الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد البلدين على إقليم البلد الآخر، و اعترافا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات على أساس هذا الاتفاق يحفّز مبادرات الأعمال في كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1 (1) تعني عبارة "استثمار" كل عنصر من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وتشمل على وجه الخصوص، لا الحصر :
(أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذا كل حقوق الملكية الأخرى، كالرهون العقارية والرهون الحيازية والإيجار أو الرهون
(ب) الأسهم والحصص والسندات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة أو أي مؤسسة أعمال
(ج) المطالبات المالية أو أية أداءات ذات قيمة اقتصادية مرتبطة باستثمار
(د) حقوق الملكية الفكرية بما فيها حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والأساليب التقنية والمهارة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة التجارية، و / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م
(ه) أية حقوق ممنوحة قانونا أو بموجب عقود متعلقة باستثمار وأية إجازات أو رخص تتضمن طبقا للقوانين الحق في البحث والاستخراج والزراعة أو استغلال الثروات الطبيعية.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم به استثمار الأصول أو إعادة استثمارها على وصفها كاستثمار، 2 (2) تعني عبارة "مستثمر " أي شخص طبيعي أو قانوني يستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر :
(أ) تعني عبارة "شخص طبيعي" بالنسبة لكل طرف متعاقد، شخص طبيعي يتمتع بجنسية هذا الطرف المتعاقد طبقا لقوانينه، و
(ب) تعني عبارة شخص اعتباري" بالنسبة لكل طرف متعاقد كل كيان تأسس طبقا لقوانينه ومعترف به كشخص اعتباري، كالمؤسسات العمومية والشركات والمؤسسات وجمعيات الشركات.
(3) تعني عبارة "مداخيل" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفائدة والأرباح الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والعمولات. 4 (4) تعني عبارة "إقليم" الإقليم لكل طرف متعاقد ويضم البحر الإقليمي وكذلك المناطق البحرية المحاذية للحد الخارجي للإقليم البحري الذي يمارس عليه الطرف المتعاقد الولاية أو الحقوق السيادية لأغراض الاستكشاف والاستغلال والحفاظ على الموارد الطبيعية وفق القانون الدولي. 5 (5) تعني عبارة عملة قابلة للتحويل الحر الدولار الأمريكي والمارك الألماني والفرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني والين الياباني أو أية عملة أخرى مستعملة بشكل واسع للدفع في الصفقات الدولية وفي أسواق الصرف الدولية الرئيسية.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمار 1 (1) يشجع كل من الطرفين المتعاقدين خلق الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإنجاز الاستثمارات على إقليمه، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 2.5 يوليو سنة 2001 م
(2) تمنح الاستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين، في كل الأوقات، معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن كاملين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(3) لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين وبأي طريقة كانت من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية عرقلة التسيير، الصيانة، الاستعمال، والانتفاع أو التصرف في الاستثمارات على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
فتح المادةمعاملة الاستثمار 1 (1) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات ومداخيل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لاستثمارات ومداخيل مستثمريه أو استثمارات ومداخيل مستثمري أي بلد آخر. 2 (2) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتسيير استثماراتهم وصيانتها واستعمالها والانتفاع بها أو حق التصرف فيها معاملة عادلة ومنصفة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو مستثمري أي بلد آخر.
(3) لا يمكن تفسير أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بإفادة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، من أي معاملة تفضيلية، أو امتياز يترتب عن :
(أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي أو منطقة للتبادل الحر، أو منطقة مشتركة خارجية للتعريفة الجمركية، أو اتحاد نقدي، أو اتفاق دولي مماثل أو أشكال أخرى للتعاون الجهوي والتي يكون أو يمكن أن يصبح أي من الطرفين المتعاقدين، طرفا فيها، أو
(ب) أية اتفاقية قائمة أو مستقبلية أو اتفاق دولي آخر يتعلّق كليا أو أساسا بفرض الضريبة.
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية والتعويض 1 (1) لا يمكن تأميم أو نزع استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد أو إخضاعها لتدابير ذات أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية المشار إليهما في ما يلي "بنزع الملكية) على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا لغرض المنفعة العامة، بناء على إجراء قانوني، وعلى أساس غير تمييزي وعلى أن يكون مرفقا بتعويض سريع ومناسب وفعلي. يقدر هذا التعويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع فورا قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية أو الإعلان عنه، ينتج التعويض فائدة ابتداء من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع حسب نسبة الفائدة السائدة في السوق ويدفع هذا التعويض بدون تأخير وينفذ فعليا ويكون قابلا للتحويل بكل حرية.
(2) مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحتجون على أن كل أو جزء من استثماراتهم قد تعرض لنزع الملكية، لهم الحق في مراجعة عاجلة من قبل سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة تابعة للطرف المتعاقد الآخر ، لقضيتهم والتقييم استثماراتهم طبقا للمبادىء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
(3) تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة تم تأسيسها بمقتضى قوانينه وأنظمته ويملك فيها مستثمرو الطّرف المتعاقد الآخر حصصا أو أشكالا أخرى من المساهمة. 4 (4) عندما تلحق باستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين خسائر بسبب الحرب أو نزاع مسلّح أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو ثورة أو اضطرابات أو أحداث أخرى مماثلة تحدث على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمنح لها هذا الأخير فيما يخص الاستعادة والتعويض والمقاصة أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي بلد آخر. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(5) دون المساس بالفقرة (4) من هذه المادة، يمنح لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، الذين بمناسبة أي من الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة يلحق بهم ضرر أو خسارة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ناجم عن مصادرة أو أي تخريب لأملاكهم من قبل سلطاته، تعويضا عادلا ومناسبا عن الضرر أو الخسائر التي تلحق بهم خلال فترة المصادرة أو التي نتجت عن تخريب الملكية وتكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بحرية دون تأخير.
المادة 5
فتح المادةالتحويلات 1 (1) يضمن الطرفان المتعاقدان تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات والمداخيل. وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر :
(أ) الأرباح الصافية والأرباح الموزعة والإتاوات وعمولات المساعدة التقنية والخدمة التقنية والفوائد والمداخيل الجارية الأخرى الناتجة عن أي استثمار منجز من قبل أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر،
(ب) حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار منجز من قبل أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر،
(ج) المبالغ المدفوعة تسديدا لقروض تتعلق باستثمار،
(د) التعويضات المدفوعة طبقا للمادة (4)،
(ه) المدفوعات الناتجة عن تسوية خلاف يتعلق باستثمار،
(و) المبالغ الإضافية اللازمة لحفظ وتطوير استثمار قائم، و
(ز) مرتبات مواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل بحرية وبدون تأخير غير مبرر، بسعر الصرف السائد / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م فيما يخص الصفقات الحرة أو بسعر الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل، إذا كان أكثر أفضلية بالنسبة للمستثمرين.
المادة 6
فتح المادةالإحلال :
إذا قدم أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعينة مدفوعات لمستثمريه بموجب ضمان ضد الأخطار غير التجارية منح في إطار استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، سوف يعترف الطرف المتعاقد الأخير :
(أ) بانتقال، وفق القانون أو بمقتضى تصرف قانوني في هذا البلد ، كلّ حق أو مطلب من المستثمر لفائدة الطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة، وكذا،
(ب) بأن يحق للطرف المتعاقد الأول أو هيئته المعينة، بموجب الإحلال ممارسة حقوق المستثمر والمطالبة بها وأداء الالتزامات المرتبطة بالاستثمار.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين طرف متعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر 1 (1) كل خلاف يتعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، ويسوى بقدر المستطاع بالتراضي.
(2) إذا لم يسو الخلاف بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ رفعه، يحال بطلب من المستثمر إلى المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو يحال للتحكيم إلى المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمار الذي أنشيء بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة.
للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م
(3) يكون القرار المتخذ من قبل المحكمة الخاصة للطرف المتعاقد أو المركز الدولي لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمار نهائيا وملزما لكلا طرفي الخلاف.
ويضمن كل طرف متعاقد الالتزام بتنفيذ القرار طبقا لقوانينه وأنظمته.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 (1) تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان، من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية. 2 (2) إذا لم يسو الخلاف في مدة ستة (6) أشهر يحال بطلب من أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم وفق أحكام هذه المادة.
(3) تتشكّل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية. يعيّن كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان الاثنان مواطنا من دولة ثالثة ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة المشار إليه فيما يلي " بالرئيس"). يجب أن يعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين. 4 (4) إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة في الآجال المبينة في الفقرة (3) من هذه المادة، يجب أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أو تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يدعى نائب الرئيس للقيام بالتعيينات. وإذا كان أيضا من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من العضو الأكثر أقدمية لمحكمة العدل الدولية الذي لا يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات.
(5) تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات إلزامية. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف الخاصة بحاكمه وبتمثيله في إجراءات التحكيم ، ويتحمل الطرفين المتعاقدين بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى. تحدد محكمة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها.
المادة 9
فتح المادةتطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة 1 (1) عندما تخضع مسألة في آن واحد إلى هذا الاتفاق وإلى اتفاق دولي آخر يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيه أو إلى المبادىء العامة للقانون الدولي، لا شيء في هذا الاتفاق يمنع أحد الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريه الذين يملكون استثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الاستفادة من أي القواعد الأكثر امتيازا لحالته. 2 (2) إذا كانت المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وأنظمته أو وفقا لأحكام أخرى خاصة أو عقود هي أكثر امتيازا من تلك الممنوحة بموجب هذا الاتفاق تمنح المعاملة الأكثر امتيازا.
(3) يحترم كل طرف متعاقد أي التزام آخر يكون قد التزم به فيما يخص استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه.
المادة 10
فتح المادةتطبيق الاتفاق
(1) يطبق هذا الاتفاق على جميع الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ.
(2) لا يطبق هذا الاتفاق على الخلافات القائمة قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ، المدة والإنهاء 1 (1) يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر الإشعارين.
(2) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشرين
(20) سنة، ويظل نافذ المفعول بعد ذلك ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا سنة قبل انتهاء الفترة الأولية أو أي فترة إضافية، عن نيته في إنهاء هذا الاتفاق.
(3) فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل انتهاء هذا الاتفاق، فإنّها تبقى تستفيد من أحكام هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ انتهائه. / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م إثباتا لما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 12 أكتوبر سنة 1999 في نسختين أصليتين كلّ منهما باللغات العربية والكورية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية وفي حالة أي خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية كوريا الديمقراطية الشعبية عبد الكريم حرشاوي هان دوك سو وزير المالية وزير التجارة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 0 1 0 1 – 197 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 8 7-2 و 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها.
الفصل الأول — صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةتكلّف مصالح رئاسة الجمهورية، تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية، على الخصوص بما يأتي :
تتابع وتشارك، عند الاقتضاء، في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته وتقدم له تقريرا بذلك، تساعد رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية 4 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2001 م تنظم وتسند نشاطات رئيس الجمهورية، تتابع النشاط الحكومي، وتعد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية وتقدم عرضا بذلك إلى رئيس الجمهورية تعلم رئيس الجمهورية بوضعية البلاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها، وتمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها، تنجز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والمتعلقة بالطاقة وتحثّ على تنفيذها وتقيم مدى تأثيرها،
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية، بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى، زيادة على الصلاحيات المحددة في المادة 2 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محلّ المؤسسات والإدارات المختصة ولا التّدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة.
الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 5
فتح المادةلرئيس الجمهورية :
مدير ديوان
- أمانة عامة لرئاسة الجمهورية
- أمانة عامة للحكومة
- مستشارون.
المادة 6
فتح المادةلرئيس الجمهورية، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- رئيس ديوان
- كتابة خاصة مجموع هياكل رئاسة الجمهورية أو الهياكل التابعة لها.
المادة 7
فتح المادةتساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة هياكل ومكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون.
يمكن أن يساعد رئيس الديوان والمستشارين والكاتب الخاص، في أداء وظائفهم ومهامهم، مكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومكلّفون بالدراسات ، والتلخيص، ومستخدمون إداريون أو تقنيون.
المادة 8
فتح المادةتكون صلاحيات الأمانة العامة للحكومة وتنظيمها وعملها موضوع نصوص خاصة.
المادة 9
فتح المادةيحدّد رئيس الجمهورية وظائف ومهام المستشارين، كل مستشار فيما يخصه.
المادة 10
فتح المادةيكلّف مدير الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
- يدرس الملفات السياسية وينفذها، يتابع النشاط الحكومي، ويقوم بتحليله ويقدم عرضا بذلك إلى رئيس الدولة يعلم رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها ، ويمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار،
- يرسل عند الاقتضاء، إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته، ويتابع تطبيقها،
- يتابع حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى يتولى العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية يقيم مستوى تنظيم الخدمات العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات ويتولى معالجتها، يحضر وينسق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته ونشاطاته
- يشرف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةيكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
ينظم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها، ينشط وينسق نشاطات الهياكل التابعة له، يحضر ميزانية رئاسة الجمهورية وينفذها، يعد أو يشارك، عند الاقتضاء، في إعداد ملفات و دراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار، يحدد وينفّذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب السامية المدنية )
المادة 12
فتح المادةيكلف رئيس الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص بمتابعة المسائل الخاصة وكل مهمة أخرى قد يسندها إليه رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث — الهياكل
المادة 13
فتح المادةتلحق بمدير الديوان :
- المديرية العامة للتشريفات
- المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين مديرية الصحافة والاتصال
- مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين مديرية الترجمة الفورية وفن الخط.
المادة الأولى
فتح المادة4 : 1:4 تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :
- مديرية الإدارة العامة مديرية الوسائل التقنية
- مديرية الاستقبال والإقامات الرسمية مديرية المواكب الرسمية والنقل مديرية المنظومات والوسائل المعلوماتية مديرية الإطارات مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية
- مديرية الأرشيف / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م مديرية الوثائق العامة مديرية الأمن الوقائي مديرية الخدمة الداخلية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةيؤهل مدير الديوان والأمين العام الرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم وفي إطار ممارسة هذه الصلاحيات للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات باستثناء المراسيم.
المادة 16
فتح المادةالأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الأمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيمكن مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، تفويض إمضائهم للمعينين في الوظائف السامية برئاسة الجمهورية التابعين لسلطتهم والذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل.
المادة 18
فتح المادةيصبح التفويض المنصوص عليه في المادتين 15 و 17 لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوض أو المفوض له.
المادة 19
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي وكيفيات عمل الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتبقى هياكل رئاسة الجمهورية غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا الهيئات والمؤسسات العمومية الملحقة برئاسة الجمهورية أو التابعة لها خاضعة للأحكام التي تسيرها.
المادة 21
فتح المادةتوضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 132-94 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 132-94 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.