مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية . . . . . 24 2001، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة 25 2001، يتضمن تعيين مستشار لشؤون 25 2001، يتضمن تعيين مستشار للشؤون 25
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد عبد اللطيف بن أشنهو، مستشارا للشؤون الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من أول يونيو سنة 2001.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.