مرسوم رئاسي رقم 01-203 مؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اتفاق تعاون في مجالات الشبيبة والرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق مقدمة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في ترقية وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الشبيبة والرياضة، ورغبة منهما في تشجيع وتطوير، بصورة أعمق، العلاقات الودية من خلال تبادل برامج لصالح شباب ورياضي البلدين. قد قررتا ما يلي :
المادة الأولى أهداف عامة
1 - ينص هذا الاتفاق على الإطار الذي سيدرس ضمنه الطرفان المتعاقدان على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة، الاقتراحات المفصلة لبرامج تعاون في مجالات الشبيبة والرياضة.
2 - يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان، كما تم الاتفاق عليه الاتصال والتعاون بين ومن خلال الهياكل الرياضية والشبانية في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون من خلال : 1 (1) الشبيبة :
- تبادل الخبراء قصد القيام بمهمات إعلامية حول تنظيم نشاطات التنشيط التربوي، وترفيه الشباب والإدماج الاجتماعي والمهني لصالح الشباب
- توأمة معاهد تكوين الشباب
- تبادل مجموعات الشباب في إطار الإقامة في مراكز قضاء العطل العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م تبادل الخبراء والتجارب في مجال الاتصال والإعلام في أوساط الشباب تشجيع تبادل التجارب في إطار الحركة الجمعوية الشبانية.
ب) الرياضة :
1 - التبادلات في مجال الرياضات :
1 - إعداد النخبة الرياضية ذات المستوى العالي.
2 - التحضير المشترك للفرق الرياضية.
3 - في مجال الممارسات البدنية والرياضية الجماهيرية، تشجع التبادلات في الأوساط المدرسية والجامعية وتبادل التجارب في مجال التنشيط الرياضي الجواري.
4 - تشجيع التبادلات بين الفيدراليات الرياضية لكلا البلدين.
5 - تبادل الفرق والمؤطرين والحكام بين البلدين. 2 التكوين :
1 - تبادل المعلومات للتعرف على أهداف وأوجه التكوين في مجال الرياضة وعلى طبيعة مؤسسات التكوين الرياضي والتنظيم البيداغوجي لمؤسسات تكوين الإطارات الرياضية في البلدين. 2 تبادل الخبراء والتجارب في مجالات التكوين والتدريب والتحكيم والوثائق التقنية والعلمية.
3 - توأمة معاهد التكوين الرياضي.
المادة 3
فتح المادةالتطبيق
1 - قصد تطبيق وتطوير برنامج خاص في إطار هذا الاتفاق، ينبغي على الطرفين تقديم اقتراحات مكتوبة. يكون البلد المضيف مسؤولا عن تنسيق وتطبيق البرامج المنجزة على ترابه. 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية
2 - ضرورة عقد لقاء سنوي لممثلي الشبيبة والرياضة لكلا البلدين لتقييم حالة إنجاز برامج السنة الفارطة وإعداد برنامج نشاطات السنة الآتية.
المادة 4
فتح المادةتعديلات .
يمكن تعديل هذا الاتفاق من خلال تبادل الرسائل بين الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية.
يدخل التعديل حيّز التنفيذ في تاريخ الإخطار المتضمن الموافقة على التعديل المقترح.
المادة 5
فتح المادةفي حالة نزاع يتم تسوية أي نزاع بين الطرفين حول تأويل وتطبيق هذا الاتفاق بالتراضي عن طريق . التفاوض
المادة 6
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة -1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ مباشرة بعد تبادل وثائق التصديق بين الطرفين.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات ويمكن أن يجدّد ضمنيا لنفس المدة.
المادة 7
فتح المادةحكم نهائي يمكن لأحد الطرفين إلغاء هذا الاتفاق كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية بإشعار مدته سنة (6) أشهر.
حرر بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية موزمبيق الديمقراطية الشعبية ليوناردو سانتوس أحمد عطاف سيما و وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.