مرسوم رئاسي رقم 01-202 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق الموقع بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"، إستلهاما منهما من مبادىء ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وإذ تحذوهما الإرادة في تعزيز التعاون ما بين الدول الإفريقية في جميع الميادين، ورغبة منهما في تطوير مجمل العلاقات الثقافية بين البلدين قصد تكثيف وتقوية أواصر الصداقة التي تربط الشعبين الجزائري والموزمبيقي، قد اتفقتا على الأحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير وتعزيز تعاونهما الثقافي، قدر الإمكان، على أساس احترام سيادة كلّ من البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. / العدد 40 4 جمادى الأولى عام 1422 25 يوليو سنة 2001 م
المادة 2
فتح المادةيساهم الطرفان المتعاقدان في تدعيم علاقاتهما الثقافية ولهذا الغرض يطلع كل طرف الطرف الآخر على تجاربه وإنجازاته في مجالات التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضات والفنون والصحة :
- بإرسال الوفود العلمية والثقافية والرياضية بتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والتربوي، و بتنظيم معارض وحفلات وتظاهرات فنية ورياضية أخرى.
المادة 3
فتح المادةيقرّر الطرفان المتعاقدان تدعيم التعاون بين هيئات حقوق المؤلّف ومراقبة التراث الثقافي. ولهذا الغرض، يسهر كل طرف متعاقد على الحفاظ على حقوق المؤلّف لمواطني الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةيضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الطرف الآخر منحا للدراسة ولتحسين المستوى في اختصاصات وحسب حصص تحدد سنويا باتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 5
فتح المادةتعيّن المصالح المختصة لحكومتي البلدين المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة (4). وينبغي على هؤلاء احترام القوانين المعمول بها في البلد المضيف.
يتم تقديم المنح وإرسال الترشيحات عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 6
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط التي يتم بموجبها الاعتراف بمعادلة الشهادات والدرجات الجامعية الصادرة في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني وتبادل الأفلام الوطنية الأفلام الطويلة والأشرطة العلمية وأشرطة الأخبار). 4 جمادى الأولى عام 1422 ه 25 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان وفقا لهذا الاتفاق التعاون بين المنظمات الوطنية المهتمة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية والتربوية.
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان اللقاءات بين منظمات الشباب وتبادل مجلات التربية الشعبية المعترف بها من قبل حكومتيهما.
المادة 10
فتح المادةيتم إنجاز النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد موافقة المصالح المختصة لحكومتي البلدين.
ويوفر كل طرف متعاقد للطرف الآخر، قدر إمكانياته، ومع مراعاة القوانين المعمول بها في بلده، الوسائل المناسبة من أجل ضمان النجاح الكامل لهذه المبادلات.
المادة 11
فتح المادةقصد تطبيق هذا الاتفاق، يضع البلدان بصفة دورية، برنامج تبادل توكل مهمة تطبيقه إلى المصالح المختصة لكل طرف متعاقد.
المادة 12
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف متعلق بتأويل هذا الاتفاق عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات تجدد ضمنيا، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابيا ستة أشهر من قبل، بنيته في مراجعته أو إنهائه.
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.
حرر بالجزائر في 12 ديسمبر سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية موزمبيق الديمقراطية الشعبية ليوناردو سانتوس أحمد عطاف سيما و وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.