قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دوج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 وج لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر
- لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 7 فبراير أمر رقم 70 – 93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات 556 3 - ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية ) استدراك ) مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل لسنة 1971 وزارة الشؤون الخارجية
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 557 وزارة العدل مرسوم رقم 71-107 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب - مرسوم رقم 71 108 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الدولة المكلفة | الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب بالنقل . 556 المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة العدل . 557
554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 71-109 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي 557 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71 – 110 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 558 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71 III مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصحة العمومية .. 558 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71 112 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة والطاقة . 559 وزارة السياحة
- مرسوم رقم 71-113 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب | المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة السياحة . 559 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 71-114 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 | الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 560 وزارة التجارة مرسوم رقم 71-115 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التجارة 560 المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين . 562 وزارة البريد والمواصلات
- مرسوم رقم 71 117 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة البريد والمواصلات . 562 وزارة الشبيبة والرياضة
- مرسوم رقم 71 118 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة . 563 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 71 119 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط .. 563 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع القطع الداخلة في مخطط مسح الاراضى لوادى الزناتى الحاملة للارقام 387 و 388 و 389 و 390 والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 10 آرات و 12 سنتيارا كانت مخصصة في السابق لمصلحة الطرق والجسور بموجب القانون المؤرخ في أول ابريل سنة 1915 وبموجب مقرر الوالي العام رقم 4423 المؤرخ في 5 مارس سنة 1931 قصد بناء فرع الاشغال العمومية لوادي الزناتي .. 564 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) لاستعماله محافظة للشرطة . 564 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض مساحتها 2182 مترا مربعا تابعة للتجزئة القروية رقم 26 التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 14 آرا و 37 سنتيارا وكانت قد منحت في السابق للبلدية المختلطة سابقا لعين مليلة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 يناير سنة قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 | 1886 لجعلها سوقا ، وهذا قصد تخصيصها لوزارة الشبيبة يتضمن تحديد اسعار القهوة الخضراء والمحمصة . 561 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 71-116 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 | الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب والرياضة . 564 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بالاغواط في المكان المدعو قصر البزايم لازمة لتوسيع مدرسة . 564
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 قوانين وأوامر امر رقم 70 93 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق
- 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن قانون المالية لسنة 1971 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 109 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 الصفحة 1693 - العمود الثاني - المادة 34 - السطر السادس والسابع والثامن بدلا من : … ومستغلو المختبرات الطبية وبصفة عامة كل من يمارس مهنة حرة ، وذلك عند ما يكون نشاطهم خاضعا لنوعية أرباح المهن غير التجارية . يقرأ ما يلى : … ومستغلو المختبرات الطبية عندما يكون نشاطهم خاضعا لنوعية أرباح المهن غير التجارية وبصفة عامة كل من يمارس مهنة حرة
- الصفحة 1696 - العمود الثاني المادة 65. بدلا من : المادة 65 كانت : ان خاضعة المنتجات لمعدل زائد الواردة فيه فى الرسم القائمة الفريد المذكورة بعده الاجمالي والتي المترتب على الانتاج ، تخضع من الآن فصاعدا لمعدل عام وقدره 20 % من هذا الرسم . يقرأ ما يلى : المادة 65 : ان البضائع والمواد أو الاشياء غير الخاضعة لمعدل خاص للرسم الفريد الاجمالى على الانتاج ( 7 % أو 10 ٪ أو 30 % أو 40 % ) وغير المعفاة صراحة من هذا الرسم ، تخضع لمعدل عام قدره 20 % من الرسم على الانتاج وتخضع على الخصوص لهذا المعدل العام المنتجات المبينة في القائمة أدناه والتي كانت خاضعة للمعدل المزاد فيه ، للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج
- الصفحة 1697 - العمود الأول المادة 66 الجدول • بدلا من : 06-17 : جذور المانبوك ومربطة وسحلب والقلقاس الرومي والبطاطس الحلوة وغيرها وما أشبهها ……. يقرأ ما يلي : об - 07 : جذور المانيوك والمرنطة والسحلب والقلقاس الرومي والبطاطس الحلوة وغيرها من العساقل المماثلة …. الصفحة 1699 - العمود الثاني - الجدول . بدلا من : об - Ex 84 Ex 84 : محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق مجهزة بمكابس ومخصصة للمركبات أو الآليات الخاضعة لمعدل الرسم المزيد فيه .. يقرأ ما يلى : 84-06 Ex : محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق مجهزة بمكابس ومخصصة للمركبات أو الآليات الخاضعة لمعدل الرسم المزيد فيه أو المعدل الرسم المزيد فيه الخاص ..
- الصفحة 1706 - العمود الأول - المادة 87 .1 بدلا من : المادة 87 : تعدل المادة 33 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال كما يلى : يقرأ ما يلى : المادة 87 : تعدل المادة 33 مكرر من قانون الرسوم المفروضة على رقم الأعمال وتتمم بالمواد 33 مكرر 3 ومكرر 4 ومكرر 5 كما يلى : الصفحة 1710 الجدول في آخر العمود الرابع- ) تعليمات احصائية ) .. بدلا من : 86.06.οι الى 81.06.98 يقرأ ما يلى : 84.06.01 الى 84.06.98 ) والباقي بدون تغيير ) .
556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-107 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 . ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .. وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الاقتصادية
- وخصوصا بتحضير ومناقشة العقود التجارية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات ومحطات فيما السكك يخص المنشآت الاساسية للموانئ والمطارات الحديدية . منصب المستشار تقنى مكلف بمتابعة تطبيق المخطط الرباعي والتنظيم فيما يخص قانون الطيران ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالابتكار والبحث في الميدان القانوني منصب لمكلف بمهمة مكلف بتفتيش الشركات والمنظمات الموضوعة تحت الوصاية . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 م هواري بومدين قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل بعض احكام القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات
– ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى قانون السير ولا سيما المواد 99 و 100 و 102 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق
- بلوحات التسجيل للسيارات ، وبعد الاطلاع على اللائحة المصادق عليها في المؤتمر المنعقد بخصوص المرور على الطرق بفينا في 8 نوفمبر سنة 1968 ولا سيما المادة 4 من ملحقه الثاني .
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص بالسير فى الجزائر للسيارات المجهزة بلوحات تسجيل مكونة من مادة عاكسة . المادة 2 : ان احكام آخر المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات تتمم كما يلى : اذا كانت لوحة التسجيل للسيارات المسجلة في المجموعة العادية الجزائرية ، مكونة من مادة عاكسة ، فيجب ان تتضمن قعرا اصفر مع حروف وأرقام سوداء بالنسبة للوحة الخلفية وقعرا رماديا وابيض مع حروف وارقام سوداء بالنسبة للوحة الامامية ، المادة 3 : ان لوحات التسجيل المصيرة عاكسة والخاصة بالمجموعات I للتسجيل الخاص و гт للتسجيل المؤقت و CD للسلك الدبلوماسي و oc للسلك القنصلي و CT للتعاون التقني ، تحتفظ بالالوان المفروضة بموجب القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 وبمختلف القرارات المتعلقة بهذه الاصناف من السائقين .. المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 . رابح بيطاط
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية 557 وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل | شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء سنة 1971 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ،- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد يزيد سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية ( بيروت ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 71-108 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلى : المادة الاولالى : تحدث بوزارة العدل المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات والابحاث في ميدان القانون الخاص ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات والابحاث في ميدان القانون العام ،
- منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تنسيق وتنظيم الملتقيات وأيام الدراسات والاتصالات مع الأساتذة ومتابعة تطبيق البرامج فيما يخص التكوين . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 71-109 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،- يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المناصب التالية :
550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-107 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 . ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة .. وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الاقتصادية وخصوصا بتحضير ومناقشة العقود التجارية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات فيما يخص المنشآت الاساسية للموانئ والمطارات ومحطات السكك قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل بعض احكام القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات
- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى قانون السير ولا سيما المواد 99 و 100 و 102 منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات ، المنعقد وبعد بخصوص الاطلاع على المرور على اللائحة الطرق بفينا المصادق في 8 عليها في نوفمبر سنة المؤتمر 1968 ولا سيما المادة 4 من ملحقه الثاني .
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص بالسير فى الجزائر للسيارات المجهزة بلوحات تسجيل مكونة من مادة عاكسة . المادة 2 : ان احكام آخر المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات تتمم كما يلى : اذا كانت لوحة التسجيل للسيارات المسجلة في المجموعة العادية الجزائرية ، مكونة من مادة عاكسة ، فيجب ان تتضمن قعرا اصفر مع حروف وأرقام سوداء بالنسبة للوحة الخلفية الحديدية . وقعرا رماديا وابيض مع حروف وارقام سوداء بالنسبة للوحة منصب المستشار تقنى مكلف بمتابعة تطبيق المخطط الرباعي والتنظيم فيما يخص قانون الطيران ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالابتكار والبحث في الميدان القانوني منصب لمكلف بمهمة مكلف بتفتيش الشركات والمنظمات الموضوعة تحت الوصاية .. المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 م هواري بومدين الامامية ، المادة 3 : ان لوحات التسجيل المصيرة عاكسة والخاصة بالمجموعات I للتسجيل الخاص و гт للتسجيل المؤقت و CD للسلك الدبلوماسي و cc للسلك القنصلي و CT للتعاون التقني ، تحتفظ بالالوان المفروضة بموجب القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 وبمختلف القرارات المتعلقة بهذه الاصناف من السائقين .. المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 . رابح بيطاط
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه دراسة الادوات الطبية وقوائمها ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه دراسة وبرامج الحملات الوطنية للطب الوقائي والتنظيف المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71 112 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 |
- الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب | المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان | عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة .- يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الصناعة والطاقة المناصب | التالية : منصب المستشار تقني مكلف بمسائل البترول والطاقة ويمثل الوزير في المناقشات مع الشركات البترولية ، منصب المستشار تقني مكلف بالابتكار الاقتصادى ومتابعة وتنسيق الدراسات الخاصة بالتنمية الصناعية ، منصب المستشار تقنى مكلف بتحضير كل المفاوضات مع بلد أجنبي أو منظمة دولية والمشاركة فيها ، منصب المستشار تقنى مكلف بأشغال التشريع والبحث والتحليل القانوني ، منصب المستشار تقنى مكلف بتحضير الملفات المتعلقة بالمناقشات والاجتماعات بين الوزارات حول المسائل الجمركية والتجارية والمالية ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه الاتصال بمديريات الولايات وتنشيطها ومراقبتها ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تنسيق النقل ودراسة الاسعار الحقيقية للنقل، لحساب الشركات منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه المراقبة والتحريات المتعلقة بالسعر وانتاج الشركات الوطنية كما تعهد اليه الاصلاحات الوظيفية ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون العامة ومسائل اعادة ترتيب قدماء المجاهدين في القطاع الصناعي وكذا العلاقات مع المنظمات الوطنية • المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 . هواري بومدين وزارة السياحة مرسوم رقم 71-113 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير السياحة ،- يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة السياحة المناصب التالية : منصب المستشار تقني مكلف بالمسائل الجبائية .
560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الفندقية ،
- منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه دراسة تسيير المؤسسات
- تحت الوصاية ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات العمومية
- و تنسيق نشاط المؤسسات تحت الوصاية ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الاتصالات مع المنظمات الدولية ( الاتحاد الدولى للهيئات الرسمية للسياحة | والاتحادية العالمية لجمعيات وكالات الأسفار الخ … ) منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع المكاتب الوطنية والاجنبية للدراسات والمشاركة في مفاوضاتها . المادة 2 : يكلف وزير السياحة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هرسوم رقم 71-114 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب | المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان- عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،- يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بالمشاركة في اعداد ووضع- قانون جديد للعمل ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات الخاصة بالاسعار والاجور والاتصال مع التصنيع لاجل القضاء على البطالة ، منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة الاتفاقات الدولية وتفسير وتطبيق الاتفاقات المصادق عليها في ميدان العمل واليد العاملة والشؤون الاجتماعية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالمشاركة في اعداد ووضع
- سياسة العمل الصحي والاجتماعي وبدراسة مشكل الطفولة المتخلفة ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه المشاركة في اعداد
- القانون الجديد للعمل ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه المشاركة في دراسة ووضع سياسة الاستخدام الكامل ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع المنظمات الوطنية المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 71 115 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391- الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ،
- وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة التجارة المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بتطبيق السياسة الوطنية فيما يخص حركة النقل والترانزيت والمخازن وتسديد رسوم الجمرك ومسك السجل المركزي للتجارة ، منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية والجزارة- والتشريع وتكوين الاطارات وتنظيم العمل ،
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 561
منصب المستشار تقنى مكلف بتطبيق السياسة الوطنية فيما يخص الخزن وتطبيق السياسة الوطنية فى ميدان التبريد ووضع أسواق ذات الفائدة الوطنية ، منصب المستشار تقنى مكلف بوضع احتكارات جديدة للتسويق ، منصب المستشار تقنى مكلف باصلاح ووضع الهياكل ) مديرية الولايات والمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ه اوفالاك ، ، والغرفة التجارية وقصر المعارض ) ودراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي ، منصب المستشار تقنى مكلف بالعلاقات مع كتابة الدولة للتخطيط قصد متابعة تنفيذ المخطط الرباعي وتنسيق النشاطات في هذا الميدان ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تعريب الادارة التجارية
- وتبسيط اجراءات السير وتسليم الوثائق الادارية ( الرخص على الخصوص ) ، منصب المكلف بمهمة يعهد اليه الاعلام والنشر التجاري- داخل البلاد وخارجها ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع الحزب- والمنظمات الوطنية المادة 2 : يكلف وزير التجارة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 يتضمن تحديد اسعار القهوة الخضراء والمحمصة- ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنيين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ابريل سنة 1964 والمتعلق باسعار أنواع القهوة الخضراء والمحمصة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع القهوة الخضراء والمحمصة في مختلف مراحل الاستيراد والتحويل والتوزيع كما يلى : أ سعر بيع القهوة الخضراء على حالتها الطبيعية ، المستوردة من قبل المكتب الوطني للتسويق : البيع بكمية تزيد على 5 أطنان : 490 د.ج للقنطار . البيع بكمية تقل أو تساوى 5 أطنان : 499 د.ج للقنطار . وتشمل هذه الاسعار مصاريف التفريغ ورسوم الجمرك والرسم الفريد الاجمالى على الانتاج ونقل البضاعة الى متجر البائع بما في ذلك ربح تدخل المكتب الوطني للتسويق . ب - سعر بيع القهوة الخضراء المسحوقة على حالتها الطبيعية بما في ذلك جميع الرسوم : البيع من قبل التاجر بالجملة : 503 دج للقنطار . البيع من قبل التاجر بالتجزئة : 5,25 د.ج للكلغ . ج - سعر بيع القهوة المحمصة ، بما في ذلك جميع الرسوم :
- البيع من قبل المحمص الى التاجر بالجملة : قهوة على شكل حبوب : القنطار في لفائف وزنها 125 غراما : 744 د. ج ، القنطار في لفائف وزنها 250 غراما : 728 دج قهوة مطحونة : القنطار في لفائف وزنها 125 غراما : 784 دج ، القنطار في لفائف وزنها 250 غراما : 768 د. ج . قهوة غير ملففة : القنطار الواحد : 673 دج 2 ) البيع من قبل المحمص أو التاجر بالجملة الى التاجر بالتجزئة : قهوة على شكل حبوب : القنطار في لفائف وزنها 125 غراما : 754 دج ، القنطار في لفائف وزنها 250 غراما : 738 دج • قهوة مطحونة : القنطار في لفائف وزنها 125 غراما : 794 دج 6 القنطار في لفائف وزنها 250 غراما : 778 د. ج . قهوة غير ملففة : القنطار الواحد : 683 د. ج 3 ) البيع الى المستهلك : قهوة على شكل حبوب : الكلغ فى لفائف وزنها 125 غراما : 7,76 دج ، الكلغ في لفائف وزنها 250 غراما : 7,60 د. ج قهوة مطحونة : الكلغ في لفائف وزنها 125 غراما : 8,16 دج الكلغ في لفائف وزنها 250 غراما : 8,00 د. ج . قهوة غير ملففة : الكلغ الواحد : 7,05 د. ج .
562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 2 : ان اسعار البيع الى التجار بالجملة والتجار بالتجزئة المحددة في المادة الاولى أعلاه ، يجوز الزيادة فيها عند الاقتضاء بقيمة النفقات العادية للنقل بالمعنى الصحيح المصروفة من مصنع أو مستودع البائع الى مستودع أو مخزن المشترى غير انه تمنع اضافة نفقات التسليم عند ما يتم داخل نفس البلدية .. المادة 3 : يمنع على المحمصين بيع القهوة الخضراء . المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في 18 ابريل سنة 1964 والمشار | اليه أعلاه والمتعلق باسعار أنواع القهوة الخضراء والمحمصة . المادة 5 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة | 1971 عياشي ياكر وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 71-116 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ،
- وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة قدماء المجاهدين المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الاجتماعية | والاقتصادية وبالعلاقات مع المنظمات الوطنية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية . منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون الثقافية والنفسية التربوية ،
- منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه اعادة ترتيب قدماء المجاهدين وتشغيلهم .. المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-117 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنيز تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث بوزارة البريد والمواصلات المناصب التالية : منصب المستشار تقني مكلف بتنسيق الدراسات التقنية والبحث والتخطيط فيما يخص المواصلات الدخلية والدولية ،
- منصب المستشار تقني مكلف بتنسيق الدراسات الاقتصادية والمالية والتخطيط والتسعير في ميدان البريد ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه البرمجة فيما يخص المواصلات الفضائية والمراقبة التقنية لمختلف المراكز والتجهيزات ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون القانونية .
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71 118 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 |
- الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب | المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 563 المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 71-119 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 70 المؤرخ في 25 رمضان | شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم .. وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الشبيبة والرياضة المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بتحضير المبادلات والاتفاقات مع الدول الاجنبية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالتعريب ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع البلاد العربية . منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع البلدان الاشتراكية والعالم الثالث 6 منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع بلدان أوروبا | وأمريكا ، واداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح كاتب الدولة للتخطيط ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بكتابة الدولة للتخطيط المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بمتابعة العقود الخاصة بالتعاون التقني المتعددة والثنائية الاطراف . منصب المستشار تقني مكلف بمسائل التخطيط التقنولوجى الصناعى ومتابعة الترقية التقنية الدولية وتطبيقها مع برنامج تنمية الاقتصاد الوطني . المادة 2 : يكلف كاتب الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين
564 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه قرارات قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر | سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع القطع الداخلة في مخطط مسح الاراضى لوادى الزناتى الحاملة للارقام 387 و 388 و 389 و 390 والتي تبلغ مساحتها الاجمالية | 10 آرات و 12 سنتيارا كانت مخصصة في السابق لمصلحة الطرق والجسور بموجب القانون المؤرخ في أول ابريل سنة 1915 وبموجب مقرر الوالى العام رقم 4423 المؤرخ في 5 مارس سنة 1931 قصد بناء فرع الاشغال العمومية لوادي الزناتي بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم استرجاع القطع رقم 387 و 388 و 389 و 390 الداخلة في مخطط مسح الاراضى لوادى الزناتى ) دائرة قسنطينة ( قصد استغلالها والتي يبلغ مجموع مساحتها 10 آرات و 12 سنتيارا وكانت مخصصة فى السابق ، لمصلحة الطرق والجسور بموجب القانون الولاة قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة سام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض مساحتها 2182 مترا مربعا تابعة للتجزئة القروية رقم 26 التي تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 14 آرا و 37 سنتيارا وكانت قد منحت في السابق للبلدية المختلطة سابقا لعين مليلة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 يناير سنة 1886 لجعلها سوقا ، وهذا قصد تخصيصها لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم الادراج من جديد ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض مساحتها 2182 مترا مربعا تابعة للتجزئة القروية رقم 26 التي تبلغ مجموع مساحتها 4 هكتارات و 14 آرا و 37 سنتيارا ، وكانت قد منحت في السابق للبلدية المؤرخ في أول ابريل سنة 1915 ، وبموجب مقرر الوالى العام | المختلطة لعين مليلة سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 11 يناير رقم 4423 المؤرخ في 5 مارس سنة 1931 ، قصد بناء فرع الاشغال | العمومية لوادى الزناتي قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( لاستعماله محافظة للشرطة بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيارت يخصص لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) عقار لاستعماله محافظة للشرطة ، واقع بتيسمسيلت ، نهج أول نوفمبر سنة 1954 ، يتكون من فيلاتين ذات طابق أرضى فقط ومحتويتين على 15 غرفة وطابق سفلى ومستودع للسيارات وفناء ، وزيادة على هذا فان الكل قد حدد بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . وان العقار المخصص والآيل الى الدولة بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 كان ملكا للسيد شابوس ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى أستعماله للغرض المحدد أعلام . سنة 1886 لجعلها سوقاً . وهذا قصد تخصيصها لوزارة الشبيبة والرياضة … وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة قد عينت بكل وضوح وحددت بخط أحمر في محضر الاعتراف وفي المخطط المرفقين بأصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بالاغواط في المكان المدعو قصر البزايم لازمة لتوسيع مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات تم التنازل مجانا لبلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 6 هكتارات تقريبا وواقعة بالاغواط في المكان المدعو قصر البزايم ، تابعة للجزء « أ » من قطعة البدع ، وذلك قصد توسيع المدرسة الموجودة بها . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر