مرسوم رقم 71-107 ملغى

مرسوم رقم 71-107 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 71-107

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-123

    « يلغى المرسوم رقم 71-107 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الدولة المكلفة بالنقل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.