مرسوم رقم 71-107 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الاقتصادية - وخصوصا بتحضير ومناقشة العقود التجارية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات ومحطات فيما السكك يخص المنشآت الاساسية للموانئ والمطارات الحديدية .
منصب المستشار تقنى مكلف بمتابعة تطبيق المخطط الرباعي والتنظيم فيما يخص قانون الطيران ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالابتكار والبحث في الميدان القانوني منصب لمكلف بمهمة مكلف بتفتيش الشركات والمنظمات الموضوعة تحت الوصاية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 م هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-123
« يلغى المرسوم رقم 71-107 المؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الدولة المكلفة بالنقل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.