مرسوم رقم 71-113 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة السياحة . 559
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة السياحة المناصب التالية :
منصب المستشار تقني مكلف بالمسائل الجبائية . 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الفندقية ، - منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه دراسة تسيير المؤسسات - تحت الوصاية ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات العمومية - و تنسيق نشاط المؤسسات تحت الوصاية ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الاتصالات مع المنظمات الدولية ( الاتحاد الدولى للهيئات الرسمية للسياحة | والاتحادية العالمية لجمعيات وكالات الأسفار الخ ... ) منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع المكاتب الوطنية والاجنبية للدراسات والمشاركة في مفاوضاتها .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-10
« يلغى المرسوم رقم 71-113 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-10
مرسوم رقم 80 10 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 - الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد للجمهورية الجزائرية 43 عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة . 67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.