قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1391 الموافق 2 مارس سنة 1971 1886 لجعلها سوقا ، وهذا قصد تخصيصها لوزارة الشبيبة يتضمن تحديد اسعار القهوة الخضراء والمحمصة . 561

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.