مرسوم رقم 71 117 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة البريد والمواصلات . 562
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة البريد والمواصلات المناصب التالية :
منصب المستشار تقني مكلف بتنسيق الدراسات التقنية والبحث والتخطيط فيما يخص المواصلات الدخلية والدولية ،
- منصب المستشار تقني مكلف بتنسيق الدراسات الاقتصادية والمالية والتخطيط والتسعير في ميدان البريد ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه البرمجة فيما يخص المواصلات الفضائية والمراقبة التقنية لمختلف المراكز والتجهيزات ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون القانونية .
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 ..
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 73-173
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-117 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.