مرسوم رقم 71 112 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة والطاقة . 559
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الصناعة والطاقة المناصب | التالية :
منصب المستشار تقني مكلف بمسائل البترول والطاقة ويمثل الوزير في المناقشات مع الشركات البترولية ، منصب المستشار تقني مكلف بالابتكار الاقتصادى ومتابعة وتنسيق الدراسات الخاصة بالتنمية الصناعية ، منصب المستشار تقنى مكلف بتحضير كل المفاوضات مع بلد أجنبي أو منظمة دولية والمشاركة فيها ، منصب المستشار تقنى مكلف بأشغال التشريع والبحث والتحليل القانوني ، منصب المستشار تقنى مكلف بتحضير الملفات المتعلقة بالمناقشات والاجتماعات بين الوزارات حول المسائل الجمركية والتجارية والمالية ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه الاتصال بمديريات الولايات وتنشيطها ومراقبتها ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تنسيق النقل ودراسة الاسعار الحقيقية للنقل، لحساب الشركات منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه المراقبة والتحريات المتعلقة بالسعر وانتاج الشركات الوطنية كما تعهد اليه الاصلاحات الوظيفية ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون العامة ومسائل اعادة ترتيب قدماء المجاهدين في القطاع الصناعي وكذا العلاقات مع المنظمات الوطنية •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-53
مرسوم رقم 81-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بوزارة الصناعات الخفيفة. 348
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.