مرسوم رقم 71-115 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التجارة 560 المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين . 562
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة التجارة المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بتطبيق السياسة الوطنية فيما يخص حركة النقل والترانزيت والمخازن وتسديد رسوم الجمرك ومسك السجل المركزي للتجارة ، منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية والجزارة - والتشريع وتكوين الاطارات وتنظيم العمل ، الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 561 - منصب المستشار تقنى مكلف بتطبيق السياسة الوطنية فيما يخص الخزن وتطبيق السياسة الوطنية فى ميدان التبريد ووضع أسواق ذات الفائدة الوطنية ، منصب المستشار تقنى مكلف بوضع احتكارات جديدة للتسويق ، منصب المستشار تقنى مكلف باصلاح ووضع الهياكل ) مديرية الولايات والمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ه اوفالاك ، ، والغرفة التجارية وقصر المعارض ) ودراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي ، منصب المستشار تقنى مكلف بالعلاقات مع كتابة الدولة للتخطيط قصد متابعة تنفيذ المخطط الرباعي وتنسيق النشاطات في هذا الميدان ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تعريب الادارة التجارية
- وتبسيط اجراءات السير وتسليم الوثائق الادارية ( الرخص على الخصوص ) ، منصب المكلف بمهمة يعهد اليه الاعلام والنشر التجاري - داخل البلاد وخارجها ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع الحزب - والمنظمات الوطنية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-69
مرسوم رقم 80-69 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التجارة . 428
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين 33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.