قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بالاغواط في المكان المدعو قصر البزايم لازمة لتوسيع مدرسة . 564
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بالاغواط في المكان المدعو قصر البزايم لازمة لتوسيع مدرسة . 564
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.