مرسوم رقم 71-109 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي 557
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المناصب التالية : 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-107 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 . ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ..
وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الاقتصادية وخصوصا بتحضير ومناقشة العقود التجارية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات فيما يخص المنشآت الاساسية للموانئ والمطارات ومحطات السكك قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل بعض احكام القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى قانون السير ولا سيما المواد 99 و 100 و 102 منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات ، المنعقد وبعد بخصوص الاطلاع على المرور على اللائحة الطرق بفينا المصادق في 8 عليها في نوفمبر سنة المؤتمر 1968 ولا سيما المادة 4 من ملحقه الثاني .
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بالسير فى الجزائر للسيارات المجهزة بلوحات تسجيل مكونة من مادة عاكسة .
المادة 2
فتح المادةان احكام آخر المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات تتمم كما يلى :
اذا كانت لوحة التسجيل للسيارات المسجلة في المجموعة العادية الجزائرية ، مكونة من مادة عاكسة ، فيجب ان تتضمن قعرا اصفر مع حروف وأرقام سوداء بالنسبة للوحة الخلفية الحديدية . وقعرا رماديا وابيض مع حروف وارقام سوداء بالنسبة للوحة منصب المستشار تقنى مكلف بمتابعة تطبيق المخطط الرباعي والتنظيم فيما يخص قانون الطيران ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالابتكار والبحث في الميدان القانوني منصب لمكلف بمهمة مكلف بتفتيش الشركات والمنظمات الموضوعة تحت الوصاية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 م هواري بومدين الامامية ،
المادة 3
فتح المادةان لوحات التسجيل المصيرة عاكسة والخاصة بالمجموعات I للتسجيل الخاص و гт للتسجيل المؤقت و CD للسلك الدبلوماسي و cc للسلك القنصلي و CT للتعاون التقني ، تحتفظ بالالوان المفروضة بموجب القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 وبمختلف القرارات المتعلقة بهذه الاصناف من السائقين ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 .
رابح بيطاط الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه دراسة الادوات الطبية وقوائمها ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه دراسة وبرامج الحملات الوطنية للطب الوقائي والتنظيف
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-31
« يلغى المرسوم رقم 71-109 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-31
مرسوم رقم 78-31 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التربية. 211
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى 472
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقنى . 1271
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.